نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني جلد : 6 صفحه : 421
حنيفة، لا يأتـ[ـي] بخير، قال ابن حامد: لا يردُّ قضاء، ولا يملك به شيئًا محدثًا.
قال: وتوقف شيخنا في تحريمه، ونقل عبد الله -يعني: ابن الإمام أحمد-: نَهَى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وقال ابن حامد: المذهب: أنه مباح، وحرَّمه طائفةٌ من أهل الحديث [1]، انتهى.
ومعتمد المذهب: أنه مكروه؛ كما جزم في "المغني" [2]، و"الشرح" [3]، ومشى عليه في "الإقناع" [4]، و"المنتهى" [5].
قال الناظم: ليس هو سنة، ولا محرم.
قال في "الفروع": وظاهر ما سبق: يصلي النفل كما هو، لا ينذره ثم يصليه؛ خلافًا للأرجح للحنفية [6].
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إيجابُ المؤمن على نفسه إيجابًا لم يحتج إليه بنذرٍ، وعهدٍ وطلبٍ وسؤالٍ جهلٌ منه، وظلمٌ [7].
وينعقد في واجب؛ كَـ: لِلَّهِ عليَّ صومُ أمسِ ونحوهِ من المُحال [8]. [1] انظر: "الفروع" لابن مفلح (6/ 353). [2] انظر: "المغني" لابن قدامة (10/ 67). [3] انظر: "شرح المقنع" لابن أبي عمر (11/ 331). [4] انظر: "الإقناع" للحجاوي (4/ 379). [5] انظر: "منتهى الإرادات" للفتوحي (5/ 251). [6] انظر: "الفروع" لابن مفلح (6/ 353). [7] المرجع السابق، (6/ 355). [8] انظر: "الإقناع" للحجاوي (4/ 379).
نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني جلد : 6 صفحه : 421