نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني جلد : 6 صفحه : 423
والآخر: هو مخير بين الوفاء بما قال، وبين كفارة اليمين [1]؛ كمعتمد مذهبنا.
قال القاضي زكريا في "شرح المنهج": فيه -أي: نذر اللجاج والغضب- عندَ وجود الصفة ما التزمَه؛ عملًا بالتزامه، أو كفارةُ يمين؛ لخبر مسلم: "كفارة النذر كفارة يمين" [2]، وهي لا تكفي في نذر التبرر بالاتفاق، فتعين حملُه على نذر اللجاج [3].
وعن ابن حصين - رضي الله عنه -: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين" رواه سعيد في "سننه" [4].
الثالث: نذرٌ مباح؛ كـ: للَّه عليَّ أن ألبس ثوبي، وأركب دابتي، فيخير -أيضًا- على معتمد المذهب [5].
وقال الثلاثة: لا ينعقد [6].
الرابع: نذرٌ مكروه؛ كطلاق ونحوه، فيسن أن يكفِّرَ ولا يفعلَه.
الخامس: نذرُ معصية؛ كشرب خمر، وصومُ يومِ عيدٍ وحيضٍ وأيامِ تشريق، فيحرم الوفاءُ به، ولا كفارة. ويكفِّر من لم يفعله، ويقضي صومَ [1] انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (2/ 340). [2] رواه مسلم (1645)، كتاب: النذور، باب: في كفارة النذر، من حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه -. [3] انظر: "فتح الوهاب شرح منهج الطلاب" للشيخ زكريا الأنصاري (2/ 356). [4] ورواه الإمام أحمد في "المسند" (4/ 433)، والنسائي (3842)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: كفارة النذر، وغيرهما من حديث عمران بن حصين - رضي الله عنه -. [5] انظر: "الإقناع" للحجاوي (4/ 380). [6] انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (2/ 341).
نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني جلد : 6 صفحه : 423