responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني    جلد : 6  صفحه : 175
قلت: في "منتقى الأحكام" للإمام مجد الدين بن تيمية [1]: عن يعلى بن أمية، قال: كان لي أجير، فقاتل إنسانًا، فعض أحدُهما صاحبه، فانتزع إصبعه، فأندر ثنيته، فسقطت، فانطلق إلى النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فأهدر ثنيته وقال: "ليدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل" رواه الجماعة إلا الترمذي [2]، وهم في اصطلاحه: الإمامُ أحمد، والشيخان، وأصحاب السنن.
قلت: وفي لفظ البخاري: "أيدفع يده إليك فتقضمها كما يقضم الفحل؟! " [3]، وقال في آخر: "فيدع إصبعه في فيك" [4]، (فنزع) المعضوض (يده من فيه)؛ أي: من فم العاضِّ، (فوقعت ثنيتاه)؛ أي: ثنيتا العاض -بالتثنية- بالنزع، وفي رواية: ثنيته -بالإفراد [5] -، وللإنسان أربع ثنايا: ثنتان من فوق، وثنتان من أسفل [6]، (فاختصما)؛ أي: العاض

= الباري" (12/ 220): وتعقبه شيخنا -يعني: العراقي- في "شرح الترمذي" بأنه ليس في رواية مسلم، ولا رواية غيره في الكتب الستة ولا غيرها أن يعلى هو المعضوض، لا صريحًا ولا إشارة، وقال شيخنا: فيتعين على هذا أن يعلى هو العاض، والله أعلم.
[1] انظر: "منتقى الأحكام" له (3/ 12 - 13)، حديث رقم (3006).
[2] رواه البخاري (2146)، كتاب: الإجارة، باب: الأجير في الغزو، ومسلم (1674/ 22)، كتاب: القسامة، باب: الصائل على نفس الإنسان أو عضوه، والإمام أحمد في "المسند" (4/ 224)، وأبو داود (4584)، كتاب: الديات، باب: في الرجل يقاتل الرجل فيدفعه عن نفسه، والنسائي (4769)، كتاب: القسامة، باب: ذكر الاختلاف على عطاء في هذا الحديث.
[3] رواه البخاري (2814)، كتاب: الجهاد والسير، باب: الأجير.
[4] تقدم تخريجه قريبًا برقم (2146).
[5] تقدم تخريجه عند ابن ماجه برقم (2657).
[6] انظر: "القاموس المحيط" للفيروزأبادي (ص: 1637)، (مادة: ثنى).
نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني    جلد : 6  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست