نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني جلد : 6 صفحه : 176
والمعضوض (إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك)، (فقال) -عليه السلام-: (يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟)؛ أي: فحلُ الإبل، وفي رواية: "أردت أن تأكل لحمه؟! " [1]، وفي رواية: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما تأمرني؟ تأمرني أن آمره أن يدع يده في فيك تقضَمُها كما يقضم الفحل؟! " [2]، والقضمُ: هو الأكل بأطراف الأسنان، وفي لفظ: "أردت أن تقضمه كما يقضم الفحل؟ " [3]، (لا دية لك)، وفي رواية من حديث يعلى بن أمية: فسقطت ثنيتاه، فأبطلهما النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - [4]، وتقدم آنفًا من حديثه: فأهدر ثنيته؛ أي: أبطل أن يكون فيها قصاص أو دية، بل ذهبت باطلة.
قال علماؤنا: إن عضَّ يدَ إنسان عضًا محرَّمًا، فانتزع يده من فيه، ولو بعنف، فسقطت ثناياه، فهدر، وكذا ما في معنى العض [5].
قال في "شرح الكافي": وهذا المذهب مطلقًا، وعليه جماهير الأصحاب، وقال جماعة من الأصحاب: ينتزعها بالأسهل فالأسهل؛ كالصائل [6]، انتهى.
تنبيهات:
الأول: أشار الحافظ المصنف -رحمه الله تعالى- بمضمون هذا الحديث إلى قاعدة فقهية، وهي حكم الصائل، فكل من صال على نفسه أو [1] تقدم تخريجه عند مسلم برقم (1673/ 19). [2] رواه مسلم (1673/ 21)، كتاب: القسامة، باب: الصائل على نفس الإنسان أو عضوه. [3] رواه مسلم (1674/ 22)، كتاب: القسامة، باب: الصائل على نفس الإنسان أو عضوه. [4] تقدم تخريجه برقم (1674/ 22). [5] انظر: "الإقناع" للحجاوي (4/ 274). [6] وانظر: "الإنصاف" للمرداوي (10/ 308).
نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني جلد : 6 صفحه : 176