نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي جلد : 1 صفحه : 71
وأما الأوزاعي فلم يذكره الترمذيُّ بشيء. (انظر سنن الترمذيُّ مع شرحها تحفة الأحوذي 1/ 442 - 443).
2 - وفي ص 111 عند الكلام على عدم لزوم متابعة المأموم لإمامه في سجدة التلاوة في السرية نقل المؤلف قول الموفق في المغني 1/ 654:
والأولى السجود لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّما جُعِلَ الإمَامُ ليُؤتَمَّ به فَإذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا"، وما ذكره يبطل بما إذا كان الإمام بعيدًا أو أطرش .. إلخ.
وقد يبدو للقارئ أن قوله: وما ذكره يبطل، رد على الموفق، وليس كذلك، بل هو من كلام الموفق يرد به على طائفة من الحنابلة كرهوا قراءة السجدة في السرية، وصحة العبارة كما في المغني: وما ذكروه، وليس في الكلام ما يدل على مرجع للضمير المستتر في: ذكره فيبدو أنه عائد إلى الموفق.
3 - وفي ص 201 نقل من الفروع 3/ 191 في توجيه كلام أبي بكر القائل بلزوم الكفارة بالوطء في الاعتكاف، قال: ومراد أبي بكر ما اختاره صاحب المغني والمحرر والمستوعب وغيرهم أنه أفسد المنذور بالوطء، فهو كما لو أفسده بالخروج لما له منه بد على ما سبق أ. هـ وقد يتوهم القارئ أنه سبق في هذا الكتاب، وخصوصًا أنه لم يضع حدًا لنهاية النقل من الفروع، والحق أنه سبق في كتاب الفروع وليس في هذا الكتاب.
4 - وفي ص 196 نقل عن أبي قلابة كلامًا، هو من قول الشافعي، وقد بينته في موضعه.
هـ - الخطأ في الأسماء: ومنه:
1 - في ص 77 جعل حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - في المستحاضة عن علي بن ثابت عن أبيه عن جده والصواب عديّ بن ثابت. (انظر الحديث في سنن أبي داود برقم 297 وفي سنن الترمذيُّ برقم 126، 127).
2 - وفي ص 191 نقل عدم إجزاء الصوم في السفر عن عبد الله بن عوف والصواب عبد الرحمن بن عوف. (انظر سنن النسائيُّ 4/ 183 والمحلى 4/ 257).
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي جلد : 1 صفحه : 71