نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي جلد : 1 صفحه : 70
1 - قال في ص 347 قال: وحكى الأصحاب الضمان عن أبي حنيفة والشافعيُّ.
2 - قال في ص 411 قال: قال في الشرح: وهو أصح وهو قول أبي حنيفة.
3 - قال في ص 423 قال في الشرح: وبه قال أبو حنيفة ومالك. وقال الشافعي: ليس له ذلك ... إلخ.
وقد أوقعه ذلك في بعض الأخطاء منها:
1 - في ص 212 ذكر المؤلف عن الحنفية أنهم يوافقون ما حكاه الناظم عن الإمام أحمد في المفردات، وهو اشتراط وجود المحرم لحج المرأة ولو كانت في جوار الحرم.
والذي في المذهب الحنفي اشتراط المحرم لمن بينها وبين مكة مسافة قصر .. (انظر فتح القدير 2/ 419 - 420 - وبدائع الصنائع 2/ 124).
2 - في ص 262 نسب إلى الإمام مالك أنه يقول: يجب قسم الأرضين التي فتحت عنوة، وقد ذكر ابن عبد البر في الكافي 1/ 481 وابن رشد في بداية المجتهد 1/ 401 عن مالك أنه يرى أنها لا تقسم بل توقف.
3 - في ص 291 نسب إلى الشافعي أنه يقول: لا يصح رهن الثمرة قبل بدو صلاحها، ولا الزرع الأخضر حتى يشتد؛ لأنه لا يصح بيعهما. وقد نص الشافعي في الأم 3/ 143 على جواز ذلك.
د- الخطأ في النقل ومنه:
1 - نقل المؤلف في ص 62 عند ذكر من قال: يجزئ التيمم بضربة واحدة عن الترمذيُّ قوله: وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم، منهم علي وعمار وابن عباس وعطاء والشعبي والأوزاعي ومالك وإسحاق. وهذا النقل غير دقيق، فإن الأوزاعي ومالك لم يكونا من القائلين به في عبارة الترمذيُّ، أما مالك فقد ذكره الترمذيُّ مع فريق آخر يقول بأن التيمم لا بد فيه من ضربتين.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي جلد : 1 صفحه : 70