نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي جلد : 1 صفحه : 72
3 - وفي ص 264 ذكر المؤلف أنه ورد في كتاب أهل الجزيرة، لعياض بن غنم: ولا نجدد ما خرب من كنائسنا. والصواب: عبد الرحمن بن غنم، كما ورد في سنن البيهقي 9/ 202 وفي المغني 10/ 606.
4 - ذكر المؤلف في ترجمة القاضي الفاضل ص 16 أنه توفي ليلة السبت سحر خامس جمادى الأولى سنة ستين وخمسمائة.
وقال: كذا ذكره ابن الجوزي في طبقاته.
وقد راجعت ترجمة ابن الجوزي في ذيل طبقات الحنابلة 1/ 416 - 421 ولم أجد له مؤلفًا بهذا الاسم مع كثرة مؤلفاته، وقد وجدت أن ابن الجوزي ترجم للقاضي الفاضل في كتابه المنتظم 10/ 213، وفيه أنه توفي ليلة السبت خامس جمادى الآخرة من سنة ستين وخمسمائة.
و- عدم تحرير محل النزاع:
قد يفوت على المؤلف أحيانًا أن يحرر موضع النزاع في المسألة فيدمجها من غير تحرير، وذلك كما فعل في ص 101 حين تكلم على ما انفرد به أحمد حول مسألة ما إذا نسي التشهد الأوّل ثم ذكره، فإن لهذه المسألة ثلاثة أحوال:
الأولى: أن يذكره قبل أن يستتم قائمًا فحينئذ يجب عليه الرجوع، وهو مذهب الجمهور.
الثانية: أن يستتم قائمًا ثم يذكر قبل أن يبتدئ في القراءة فيجوز له الرجوع مع الكراهة، وهذا ما ذكره الناظم من المفردات.
الثالثة: إذا استتم قائمًا وشرع في قراءة الفاتحة حرم رجوعه، وهذا مذهب الجمهور.
وفي ص 498 شرح المؤلف بيت الناظم:
إعفاف ابنِ لازمُ للوالد ... كعكسه لا تكُ بالمعاند
بأنّه يجب على الابن أن يعف أباه إذا احتاج إلى الإعفاف .. إلخ، مع أن البيت في وجوب إعفاف الوالد لولده:
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي جلد : 1 صفحه : 72