responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 425
هو ما اتفقا عليه سرًا، لأنّ المشتري إنما دخل عليه فقط فلم [1] يلزمه الزائد [2] بخلاف النكاح فإنه يؤخذ فيه [3] بالزائد وهذا المذكور في البيع هو [4] الموافق لنصه السابق في بيع التلجئه.
فإن عقداه سرًا بثمن ثم علانية بآخر فالثمن الأوّل مطلقًا على ما في الإقناع [5] كما لو اتفقا عليه بلا عقد وأولى، وقال الحلواني: كنكاح، وفي التنقيح: الأظهر أن الثمن هو الثاني إن كان في [6] مدة خيار وإلا فالأول [7].
ويكره الرهن وبيع المصحف ... وعنه بل يحرم جا عن سلف
أي: يكره رهن المصحف وبيعه، صححه [8] في البيع في التصحيح ومسبوك الذهب والخلاصة وجزم به في المنور وإدراك الغاية ومنتخب الآدمي، قال في الرعاية الكبرى: وهو أظهر وقدمه في الهداية والمستوعب والهادي والمحرر والرعاية الصغرى والحاويين والفائق [9].
وعنه يحرم قال في الإنصاف [10]: وهو المذهب على ما اصطلحناه

[1] سقطت من د، س.
[2] وهو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وقول أبي يوسف ومحمَّد إذا صرحا عند المواضعة بأن الزائد رياء وسمعة. انظر بدائع الصنائع 5/ 177.
[3] في النجديات، هـ ط منه.
[4] في حـ ط المبيع.
[5] الإقناع مع شرحه كشاف القناع 3/ 173.
[6] في د، س فيه.
[7] التنقيح المشبع ص 125.
[8] في ط وصححه.
[9] وكراهة بيعه هو الصحيح من مذهب الشافعي قال النوويّ في المجموع 9/ 273 - 274: (والصحيح من المذهب أن بيعه مكروه وهو نص الشافعي في كتاب اختلاف علي وابن مسعود وبه قطع البيهقي في كتاب السنن الكبرى).أ. هـ وقد ذكر المؤلف بعد قيل أن مذهب الشافعي جواز البيع من غير كراهة وهو مقتضى عبارة المذهب 9/ 273 وبعض كتب الشافعية.
[10] الإنصاف 4/ 278.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست