responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 424
وعقداه فهو بيع تلجئه ... فاردده تحظ [1] بالخصال المنجيه
وكان ذا في نصه بالرد ... كصورة اقتران ذا بالعقد
يعني: إذا خشي إنسان أن يأخذ السلطان أو غيره ملكه فواطأ [2] رجلًا على أن يظهر أنه اشتراه منه ليحتمي بذلك ولا يريد [3] بيعًا حقيقةً، فهذا يسمى بيع تلجئة ولا يصح، وبه قال أبو يوسف ومحمَّد [4].
وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: هو صحيح؛ لأنّ البيع تم بأركانه وشروطه خاليًا عن مقارنة مفسد فصح كما لو اتفقا على شرط فاسد ثم عقدا [5] البيع بغير شرط [6].
ولنا: أنهما ما [7] قصدا البيع فلم يصح منهما كالهازلين، وكما لو اقترن ذلك الشرط بالعقد، فإن لم يواطئه حال العقد ولا قبله فالبيع صحيح لازم لصدوره من أهله في محله ولا إكراه.
ومثله إذا أسر [8] ثمنًا ... وعقدا بفوقه وأعلنا
بالسر خذلًا كالنكاح [9] الآتي ... لنصه السابق ذا مواتي
يعني: إذا اتفقا سرًا على ثمن وعقدا [10] البيع بأكثر منه علانية فالثمن

[1] في نظ تحظلأى.
[2] في د فواطأة.
[3] في الأزهريات أن بيعا.
[4] وهو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة -رحمه الله- قال في بدائع الصنائع 5/ 176 في تصوير هذا البيع وبيان حكمه: نحو أن يخاف رجل السلطان فيقول لرجل: إني أظهر أني بعت منك داري وليس ببيع في الحقيقة وإنما هو تلجئة فتبايعا فالبيع باطل في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وهو قول أبي يوسف ومحمَّد. وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أن البيع جائز. أ. هـ.
[5] في أ، ط عقد.
[6] بدائع الصنائع 5/ 176 والمجموع 9/ 367.
[7] في د، س أنهما إنما قصد البيع فلا يصح.
[8] في نظ استبرا.
[9] في د، س بالنكاح.
[10] في هـ، ط وعقد.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست