responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 361
ومن يطف [1] إفاضة نواها ... فرضًا فلا يجزيه إن أخلاها
أي: يشترط في طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة أن يعينه بالنية هذا قول إسحاق وابن القاسم صاحب مالك وابن المنذر.
وقال الثوري والشافعيُّ وأصحاب الرأي: يجزيه [2] وإن لم ينو الفرض الذي عليه [3].
ولنا: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل أمرئ ما نوى" [4]، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سماه صلاة [5] والصلاة لا تصح إلا بنية [6] اتفاقًا، وهذا الطواف ركن لا يتم الحج إلا به بغير خلاف.
سمي طواف الإفاضة لكونه يأتي به عند إفاضته من منى إلى مكة، وطواف الزيارة لأنه يأتي من منى فيزور البيت ولا يقيم بمكة بل يرجع إلى منى.
وقبله إذ حيث منه يقرب ... في متعة طوف قدوم يندب (7)

[1] في النجديات يطق وهو تصحيف وفي د، س يطوف.
[2] في نظ تجزيه.
[3] انظر المجموع 7/ 70 وبدائع الصنائع 2/ 128 - 129 والكافي لابن عبد البر 1/ 362 ومعنى ما ذكره المؤلف عنهم أنه متى كان عليه طواف الزيارة فنوى بطوافه غيره انصرف إلى طواف الزيارة وسقط الفرض من ذمته وتم حجه واستدل في المجموع بأنّه إذا أحرم بالحج نافلة ولم يكن قد حج فرضه انصرف إلى الفريضة، وكذلك الوقوف بعرفة فيما لو نوى به غير ركن الحج فإنه ينصرف إليه.
[4] سبق تخريجه.
[5] في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الطواف حول البيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه". الحديث رواه الترمذيُّ برقم 960 والنسائيُّ 5/ 222 وحكى الترمذيُّ الاختلاف في رفعه ووقفه على ابن عباس ويؤيد المرفوع رواية النسائيُّ والحاكم 1/ 459 انظر نصب الراية 3/ 57 - 58.
[6] في النجديات، ط بالنية.
(7) في نظ، أ، ب، ج في متعة طوافه قد ينب وذكر في حاشية ط أنه أيضًا نص نسخة الشرح التي اعتمد عليها.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست