responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 360
لأنّ الوطء في الفرج يجب بنوعه الحد، ولا يفترق الحال فيه بين الإنزال وعدمه بخلاف المباشرة.
والصيام يخالف الحج في المفسدات ولذلك يفسد بتكرار النظر [1] وبسائر محظوراته، والحج لا يفسد [2] بغير الجماع فافترقا فإن لم ينزل لم يفسد حجه بذلك، قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافًا [3].
أن [4] يدهن في رأسه بالشيرج [5] ... أو زيت المنصوص لا من حرج
أي: يجوز للمحرم أن يدهن رأسه بالشيرج والزيت، نص عليه وكذا السمن [6] والشحم وسائر الأدهان غير المطيبة، وروي ذلك [7] عن ابن عباس وأبي ذر [8] والأسود بن يزيد [9] وعطاء والضحاك نقله الأثرم. وقال أصحاب الرأي ومالك والشافعيُّ وأبو ثور: لا يدهن رأسه بشيء من الأدهان [10]، لأنه يزيل الشعث ويسكن الشعر [11].
وأما سائر البدن فيجوز بلا خلاف في المذهب، وحكى فيه القاضي روايتين، ولا فدية سواء فعله في الرأس أو غيره.

[1] لا يفسد الصيام بتكرار النظر ما لم يترتب عليه إنزال وهذا هو مقصود المؤلف .. انظر المقنع 1/ 365 - 366.
[2] في أ، ج، ط لا وفسد به وفي ب لا يفسده غير الجماع.
[3] الشرح الكبير 3/ 323.
[4] في ط أو يدهن.
[5] الشيرج: دهن السمسم وربما قيل لدهن الأبيض وللعصير قبل أن يتغير تشبيهًا به لصفائه) تاج العروس 2/ 64.
[6] في جـ السمس.
[7] في ط بذلك.
[8] في أ، جـ أبو وكرت في ب وفي هـ ابن ذر.
[9] في ج، ط زيد.
[10] انظر بدائع الصنائع 2/ 190 والكافي لابن عبد البر 1/ 387 والأم 2/ 130.
[11] وعن أحمد رواية كمذهب الجمهور ذكرها عنه أبو داود ونقلها في المغني 3/ 300 ورجحها شيخ الإِسلام ابن تيمية في الفتاوى 26/ 116.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست