responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 359
أو يمن باللمس أو التقبيل ... والوطء دون الفرج في التمثيل
بدنة تلزمه لما اعتدى ... إذ حجه بذاك نصًا فسدا
يعني: إن أمنى [1] المحرم باللمس لشهوة أو القبلة أو الوطء دون الفرج [فعليه بدنة كفارة لذلك المحظور؛ لأنه استمتاع أوجب الغسل فأوجب بدنة كالوطء في الفرج] [2].
وإن لم ينزل فعليه شاة، وبه قال سعيد بن المسيّب وعطاء وابن سيرين والزهري وقتادة ومالك والثوري والشافعيُّ وأبو ثور وأصحاب الرأي: لأنها ملامسة لا تفسد الحج عريّة عن الإنزال فلم توجب بدنة كاللمس لغير شهوة، وسواء أمذى بذلك أو لم يمذ [3].
وقوله: إذ حجه بذاك نصًا فسدا هو رواية اختارها أبو بكر والخرقي فيما إذا وطئ دون الفرج فأنزل، وهو قول عطاء والحسن والقاسم بن محمَّد ومالك [4] وإسحاق؛ لأنها عبادة يفسدها الوطء فأفسدها الإنزال عن مباشرة كالصيام.
وعنه: لا يفسد النسك بذلك، وهو قول الشافعي [5] وأصحاب الرأي [6] وهو الصحيح من المذهب، وقطع به في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها لأنه [7] استمتاع لا يجب بنوعه الحد فلم يفسد النسك، كما لو لم ينزل ولأنه لا نص فيه ولا إجماع، ولا يصح قياسه على المنصوص عليه،

[1] في د أي أمنى وفي س إن أمني وسقطت من النسختين كلمة يعني.
[2] ما بين القوسين سقط من د ولم يوجد منه في س إلا فعليه بدنه.
[3] هؤلاء الأئمة إنما وافقوا المذهب فيما إذا لم ينزل، أما إذا أنزل فيجب عليه دم عند الحنفية والشافعية والمالكية وهو شاة فوجوب البدنة من مفردات المذهب. انظر بدائع الصنائع 2/ 195 والمدونة 2/ 186 والأم 2/ 184 وبداية ابن رشد 1/ 371 - 372.
[4] انظر المدونة 2/ 186 والكافي لابن عبد البر 1/ 396.
[5] انظر المجموع 7/ 283.
[6] انظر بدائع الصنائع 2/ 195.
[7] في حـ، ط لأنها.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست