responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 358
تجوز بلا ولي ولا شهود ولا إذنها فلم تحرم، كإمساكها بترك الطلاق، ولأن الصحيح من المذهب أن الرجعية [1] مباحة قبل الرجعة فلا يحصل بها إحلال، وإن قلنا إنها محرمة فليس ذلك مانعًا من رجعتها كالتكفير للمظاهر.
ومحرم بالنظر المكرر ... أمنى فدى [2] بالشاه أو بالجزر (3)
إذا كرر النظر المحرم فأمنى فعليه الفدية [4]، وهل هي شاة أو بدنه؟ فيه روايتان، والصحيح من المذهب أنها بدنه لأنها إنزال بفعل محظور [5] فأشبه اللمس، وإن أمذى بذلك فعليه شاة، وإن لم يقترن به مني ولا مذي فلا شيء عليه.
والاستمناء [6] في معنى تكرار النظر فيقاس عليه [7] وأما مجرد النظر فلا شيء فيه، فقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ينظر إلى نسائه وهو محرم وكذلك أصحابه.
وإن نظر ولم يكرر فأمنى فعليه شاة؛ لأنه فعل [8] يحصل به اللذة أوجب الفدية أشبه اللمس [9].

[1] في جـ ط الرجعة وكتبت في هامش أبقلم مغاير الزوجة.
[2] في د فذا.
(3) في د بالجزي.
[4] وهو قول ابن عباس وسعيد بن جبير وإسحاق ذكر ذلك النوويّ في المجموع 7/ 397.
[5] في د، س محذور.
[6] في د، س الاستمتاع.
[7] سقطت الواو من جـ، ط.
[8] سقطت كلمة فعل من د، وهي في س كفعل.
[9] وهو مذهب المالكية قال المواق: في التاج والإكليل 3/ 166: قال مالك: إن أراد المحرم النظر للذة حتى أنزل فسد حجه وعليه حج قابل والهدي فإن لم يبالغ النظر ولا أدامه فأنزل فحجه تام وعليه الهدي. أ. هـ.
وبهذا النقل يتبين أن المذهبين يتفقان في حكم من أمنى ولم يكرر النظر أما من كرره فأمنى فعند المالكية يفسد حجه ويقضيه من قابل ويهدي، وعند الحنابلة حجه صحيح وعليه الفدية.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست