responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 357
ولنا: حديث أبي قتادة لما صاد الحمار الوحشي وأصحابه محرمون قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو [1] أشار إليها؟ " [2] فإنه يدلّ على تعلق التحريم بذلك لو وجد منهم، ولأنه سبب [3] يتوصل به إلى إتلاف الصيد فتعلق به الضمان كما لو نصب أحبوله [4].
وهكذا الحلال للحلال ... في حرم صاد ولم يبال
يعني: إذا دلَّ حلال حلالًا على صيد الحرم فقتله فالجزاء بينهما كالمحرمين؛ لأنّ صيد الحرم مضمون على الحلال والمحرم فاشتركا فيه.
ورجعة النكاح في الإحرام ... قولان في الصحة عن إمامي
فابن عقيل لا [5] على المشهور ... والشيخ بالصحة كالجمهور
يعني: في الرجعة في الإحرام روايتان، إحداهما: لا تصح وهي اختيار ابن عقيل لأنها عقد وضع لإباحة البضع أشبه النكاح [6].
والثانية: تصح وهي قول الجمهور [7]، واختيار [8] الخرقي والموفق وغيرهما وقطع بها في [9] التنقيح والإقناع والمنتهى لأنها إمساك للزوجة لقوله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [البقرة: 231، وفي الطلاق من آية: [2]] [10]، ولأنها

[1] في ط و.
[2] رواه البخاري 4/ 24 - 25 ومسلمٌ برقم 1196.
[3] في أ، حـ5، ط ولا سبب.
[4] الأحبولة: المصيدة وهي آلة يصاد بها. انظر القاموس 3/ 353.
[5] سقطت من نط، هـ لا.
[6] وهو وجه في مذهب الشافعية عند الخراسانيين قال في المجموع 7/ 287: وذكر الخراسانيون وجهين في الرجعة:
- أصحهما: أنها تصح.
- والثاني: أنها لا تصح بناءً على اشتراط الشهادة على أحد القولين والصواب الأوّل. أ. هـ.
[7] انظر الموطأ مع الزرقاني 2/ 274 - 275 والمجموع 7/ 287.
[8] في النجديات واختار.
[9] سعطت من ج كلمة (في).
[10] في النجديات، ط بالمعروف وهي في البقرة من آية 231 وفي الطلاق من آية 2.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست