responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 356
يعني: لكل واحد من شعر البدن وشعر الرأس حكم منفرد [1]، فلو حلقهما ففديتان، في رواية نقلها الجماعة واختارها القاضي في التعليق وغيره وابن عقيل وجماعة وجزم بها في المبهج [2].
وعنه: شعر الرأس والبدن واحد، وهو الصحيح من المذهب اختاره أبو الخطاب والموفق والشارح، وجزم به في الهادي والمنور وقدمه في الخلاصة والمحرر والرعايتين والحاويين والفائق وشرح ابن رزين والنظم، وجزم به في المنتهى والإقناع وهذا قول أكثر الفقهاء [3]؛ لأنّ الشعر كله جنس واحد فلم تتعدد الفدية فيه باختلاف مواضعه كما لو لبس قميصًا وسراويل.
ومحرم [4] فإن يدل محرمًا ... على اصطياد فالجزا عليهما
يعني: إذا [5] دلّ محرم محرمًا على صيد فقتله فالجزاء بينهما، وبه قال عطاء وحماد بن أبي سليمان.
وقال الشعبي وسعيد بن جبير وأصحاب الرأي: على كل واحد جزاء، لأنّ كل واحد يستقل بالجزاء إذا انفرد فكذلك عند الاجتماع [6] ولنا: أن الواجب جزاء المتلف وهو واحد فيكون الجزاء واحدًا. وقال مالك والشافعيُّ: لا شيء على الدال [7].

[1] في ط، جـ مفرد.
[2] وهو قول أبي القاسم الأنماطي من الشافعية قال في المهذب 7/ 366: وإن حلق شعر رأسه وشعر بدنه لزمه ما ذكرناه أي فدية واحدة وقال أبو القاسم الأنماطي يلزمه فديتان؛ لأنّ شعر الرأس مخالف لشعر البدن ألا ترى أنه يتعلق النسك بحلق الرأس ولا يتعلق بشعر البدن والمذهب الأوّل. أ. هـ.
[3] انظر حاشية ابن عابدين 2/ 549 - 550 والكافي لابن عبد البر 1/ 388 - 389 والمهذب 1/ 366.
[4] في ط محزم.
[5] سقطت من د، س وهي في هـ أن.
[6] انظر بدائع الصنائع 2/ 203 - 204.
[7] انظر مواهب الجليل 3/ 176، والأم 2/ 176.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست