responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 355
بعرفات [1]، فلو كان القطع واجبًا لبينه للجمع العظيم الذي لم يحضر كثير منهم كلامه في المدينة في موضع البيان ووقت الحاجة، ولا يقال: اكتفى بما سبق، لأنه يقال: فلم ذكر لبسهما؟ والمفهوم من إطلاقه لبسهما بلا قطع.
وقول المخالف [2] المقيد [3] يقضي على المطلق محله إذا لم يمكن تأويله وعن قوله حديث [4] ابن عمر فيه زيادة لفظ، بأن خبر ابن عباس وجابر فيهما زيادة حكم هو [5] جواز اللبس بلا قطع يعني: أن هذا الحكم لم [6] يشرع بالمدينة [7] وهذا أولى من دعوى النسخ، وبهذا يجاب عن قول الخطابي السابق. وقوله: فإنه لا يكاد يخالف سنة تبلغه، فيه شيء، فإنه قد يخالف لمعارض [8] راجح كما هو عادة المجتهدين رحمهم الله في الجمع بين الأخبار.
قال الموفق: والأولى قطعهما عملًا بالحديث الصحيح، وخروجًا من الخلاف وأخذًا بالاحتياط [9] قال الشارح والذي قاله صحيح [10].
وحالق شعرين مثل البدن ... والرأس فديتان [11] فيما قد عني

[1] قال الدارقطنيُّ في سننه 2/ 23: سمعت أبا بكر النيسابوري يقول في حديث ابن جريج وليث بن سعد وجويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر قال: نادى رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد ماذا يترك المحرم من الثياب؟ وهذا يدلّ على أنه قبل الإحرام بالمدينة وحديث شعبة وسعيد بن زيد عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب برفات. هذا بعد حديث ابن عمر.
[2] في أ، ج، ط المخالفة.
[3] في د، س المقيس.
[4] في النجديات، ط في حديث.
[5] في أ، وجـ وط هي.
[6] سقطت من أ، هـ، ط.
[7] في ط المدنية.
[8] في ط لعارض.
[9] المغني 3/ 275.
[10] الشرح الكبير 3/ 275.
[11] في د فديتين.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست