responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 354
وقال عروة بن الزبير ومالك والثوري والشافعيُّ وإسحاق وأصحاب الرأي: وابن المنذر: يقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين، لما روى ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين" متفق [1] عليه، وهو متضمن لزيادة على حديث [2] ابن عباس وجابر، والزيادة من الثقة مقبولة [3].
قال الخطابي: العجب من أحمد في هذا فإنه لا يكاد يخالف سنة تبلغه وقلت سنة لم تبلغه [4].
ولنا: حديث ابن عباس وجابر: "من لم يجد نعلين فليلبس خفين [5] مع قول علي: (قطع الخفين فساد يلبسهما كما هما) [6] مع موافقة القياس فإنه ملبوس أبيح لعدم غيره أشبه السراويل، ولأن قطعه لا يخرجه عن حالة الحظر [7]، فإن لبس المقطوع محرم مع القدرة على النعلين كلبس الصحيح، وفيه إتلاف ماليته وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن إضاعته.
وأما حديث ابن عمر فزيادة القطع لم يذكرها جماعة، وروي أنها من قول نافع [8]، ولو سلم صحة رفعها فهي [9] بالمدينة، وخبر ابن عباس

[1] البخاري 3/ 318 - 321 ومسلمٌ برقم 1177.
[2] في د حديب.
[3] انظر الكافي لابن عبد البر 1/ 388، والأم 2/ 173، وحاشية ابن عابدين 2/ 490.
[4] معالم السنن 2/ 345 طبع مطبعة أنصار السنة المحمدية 1367 هـ.
[5] حديث ابن عباس -رضي الله عنه- رواه البخاري 3/ 319 ومسلمٌ برقم 1178 وحديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- رواه مسلم برقم 1179.
[6] لم أجده وهو في المغني 2/ 474.
[7] كتبت في جميع النسخ الحضر.
[8] قال الموفق في المغني 2/ 374 فأما حديث ابن عمر فقد قيل: إن قوله: وليقطعهما من كلام نافع، كذلك رويناه في أمالي أبي القاسم بن بشر بإسناد صحيح وقال أيضًا: (ولا يرتاب أحد من المحدثين أن حديث ابن عمر أصح من حديث ابن عباس).
[9] في النجديات، ط في المدينة.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست