responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 349
قصر [1]، قال أبو داود: قلت لأحمد: امرأة موسرة لم يكن [2] لها محرم هل وجب عليها الحج؟ قال: لا، وقال: المحرم من السبيل، وهذا قول الحسن والنخعي وإسحاق وأصحاب [3] الرأي: وابن المنذر [4].
وقال ابن سيرين ومالك والأوزاعي والشافعيُّ: ليس المحرم شرطاً في حجها بحال، وقال ابن سيرين، تخرج مع رجل من المسلمين لا بأس به، وقال مالك: تخرج مع جماعة النساء، وقال الشافعي: تخرج مع حرة ثقة [5].
ولنا: حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لامرأة [6] تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة [7] يوم إلا ومعها ذو [8] محرم"، وفي حديث ابن عباس مرفوعًا: "ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو [9] محرم"، متفق [10] عليهما، قال أبو عبد الله [11]: أما أبو هريرة فيقول: يوم وليلة

[1] في الأزهريات القصر.
[2] في النجديات، ط ليس.
[3] لم يوافق الأحناف هذه المسألة كما حكى المؤلف رحمه الله عنهم، لأن الذي انفرد به أحمد هو اشتراط المحرم في الحج مطلقًا طالت المسافة أو قصرت أما الاحناف فإنهم يشترطون المحرم لمن بينها وبين مكة ثلاثة أيام فصاعدًا. قال في بداية المبتدي 2/ 419 - 420: ويعتبر في المرأة أن يكون لها محرم تحج به أو زوج ولا يجوز لها أن تحج بغيرهما إذا كان بينها وبين مكة مسيرة ثلاثة أيام، وقال في بدائع الصنائع 2/ 124: ثم المحرم أو الزوج إنما يشترط إذا كان بين المرأة وبين مكة ثلاثة أيام فصاعدًا فإن كان أقل من ذلك حجت بغير محرم.
[4] وهذا هو الذي صححه شيخ الإِسلام ابن تيمية في الفتاوى المصرية قال في الاختيارات ص 116، وصحح أبو العباس في الفتاوى المصرية أن المرأة لا تسافر إلا مع زوج أو ذي محرم.
[5] الموطأ مع شرح الزرقاني 2/ 401 والأم 2/ 100.
[6] في النجديات، ط لمن.
[7] في النجديات، ط مسايرة.
[8] سقطت من النجديات، ط كلمة ذو.
[9] سقطت من طا كلمة ذو.
[10] حديث أبي هريرة رواه البخاري 2/ 468 ومسلمٌ برقم 1339 واللفظ لمسلم، ولفظ البخاري يوم وليلة، وحديث ابن عباس رواه البخاري 4/ 64 - 66 ومسلمٌ برقم 1341.
[11] في النجديات، ط عبيد.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست