responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 350
ويروى [1] عن أبي هريرة: لا تسافر سفرًا أيضًا، وأما حديث أبي سعيد فيقول: ثلاثة أيام [2]، قلت: ما تقول أنت؟ قال: لا تسافر سفرًا قليلًا ولا كثيرًا إلا مع ذي محرم. وروى الدارقطني [3] بإسناده عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو [4] محرم".
وكافر فلا يكون [5] محرمًا ... لامرأة حتى يكون مسلمًا
أي: الكافر ليس بمحرم للمسلمة وإن كانت ابنته قال أحمد في يهودي أو نصراني أسلمت ابنته: لا يزوجها ولا يسافر بها ليس هو [6] لها بمحرم.
وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: هو محرم لها؛ لأنها محرمة عليه على التأبيد [7] ولنا: أن إثبات [8] المحرمية يقتضي الخلوة بها فوجب أن لا يثبت لكافر على مسلمة كالحضانة للطفل، ولأنه لا يؤمن عليها أن يفتنها عن دينها كالطفل وما ذكروه يبطل [9] بالتحريم باللعان [10].
من أحرمت زوجته تطوعًا ... أو [11] عبده من غير إذن سمعًا
ليس له في الأشهر التحليل ... والشيخ كالجمهور لا يميل

[1] سقطت من ط كلمة يروي.
[2] رواه مسلم برقم 1340.
[3] الدارقطني 2/ 223.
[4] سقطت من طا كلمة (ذو).
[5] في ب، ج لا يكون.
[6] سقطت من د، س.
[7] انظر بدائع الصنائع 2/ 124 ونهاية المحشاج 3/ 243.
[8] في أ، جـ، ط ثبات.
[9] سقط من النجديات، هـ ط بالتحريم.
[10] فإن الملاعنة محرمة عليه على التأبيد ومع ذلك فليس الملاعن محرمًا لها ولا يباح له الخلوة بها بالاتفاق ولا يدخل تحت هذا الخلاف المجوسي الذي يعتقد حل محارمه فلا تسافر معه لأنه لا يؤمن عليها، ذكر ذلك الكاساني في بدائع الصنائع 2/ 124 وابن مفلح في الفروع 3/ 239.
[11] في نظ، د، س وعبده.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست