responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 348
"فاقضوا [1] الله فهو أحق بالقضاء"، رواهما النسائي [2] ولأنه حق تدخله النيابة فلم يسقط بالموت كالدين بخلاف الصلاة [3].
وأما كونه من حيث وجب فلأن القضاء يكون على صفة الأداء في الصلاة والصوم، فإن كان له وطنان جازت الاستنابه من أقربهما.
نفقة الحج على الصبي ... مثل الضحايا لا على الولي
أي: نفقه الحج في مال الصبي كالأضحية لا على وليه في رواية اختارها جماعة منهم القاضي في خلافه، وقدمها في الهداية والخلاصة والرعايتين والحاويين والفائق [4] وإدراك الغاية، لأن الحج له فنفقته [5] عليه كالبالغ، ولأن له فيه مصلحة بتحصيل الثواب له ويتمرن عليه فصار كأجر [6] المعلم والطبيب.
والصحيح من المذهب أن ما زاد على نفقة الحضر في مال وليه إن أنشأ [7] السفر به تمرينًا له على الطاعة، وكذا الكفارة لأن الحج لا يجب في العمر إلا مرة فلا حاجة إلى التمرن عليه، ولأنه قد لا يجب فلا يجوز تكليفه بذل ماله من غير حاجة إليه.
وامنع من الحج بغير محرم ... لامرأة لو في جوار الحرم
أي: يشترط لوجوب الحج على المرأة وجود محرم لها، ولا يجوز لها السفر بدونه ولو كانت جوار الحرم أي [8] ليس بينها وبينه مسافة

[1] في ط فاقض.
[2] النسائي 5/ 116 والحديث الثاني أخرجه البخاريُّ 1/ 507.
[3] وهو مذهب الظاهرية كما ذكره ابن حزم في المحلى 7/ 62 - 65 واختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية قال في الاختيارات 115: ومن وجب عليه الحج فتوفي قبله وخلف مالًا حج عنه في أظهر قولي العلماء.
[4] في ط التأليف.
[5] في د نفقته.
[6] في النجديات، ط كأحرة.
[7] في د، ط نشا.
[8] سقطت من د، س.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست