responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 335
أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضًا إلا أن ينذر المرء على نفسه الاعتكاف فيجب عليه [1].
ولا يصح إلا في المسجد لقوله تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة: 187] فلو صح في غيرها لم تختص بتحريم المباشرة، إذ هي محرمة في الاعتكاف مطلقا، ولأنه -عليه السلام- كان لا يدخل البيت في اعتكافه إلا لحاجة، ولا يصح ممّن تلزمه الجماعة إلا بمسجد تقام فيه [2] لما روى الدارقطني بإسناده عن الزهري عن عروة وسعيد ابن المسيب عن عائشة أن السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لحاجة الإنسان، ولا اعتكاف [3] إلا في مسجد جماعة [4]، وهو ينصرف إلى سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولئلا يلزم ترك الجماعة أو [5] تكرر الخروج المنافي للاعتكاف، بخلاف الجمعة لأنها لا تتكرر.
ويصح اعتكاف المرأة ومن لا تلزمه الجماعة كالعبد والمسافر بكل [6] مسجد، ولا يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها، لأنه ليس بمسجد حقيقة.

[1] انظر الإجماع 47.
[2] وهو رواية عن أبي حنيفة قال في فتح القدير 2/ 393: وروى الحسن عن أبي حنيفة أن كل مسجد له إمام ومؤذن معلوم، ويصلى فيه الخمس بالجماعة يصح الاعتكاف فيه، وصححه بعض المشائخ.
[3] في أ، ج، ط الاعتكاف.
[4] جزء من حديث رواه الدارقطني 2/ 201 وقال فيه (يقال إن قوله وأن السنة للمعتكف). إلخ ليس من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنه من كلام الزهري ومن أدرجه في الحديث فقدوهم. أ. هـ. وقد أعله ابن الجوزي في التحقيق بإبراهيم بن محشر ونقل عن ابن عدي أنه قال: له أحاديث مناكير. أ. هـ. من نصب الراية 2/ 487 وقال الألباني في إرواء الغليل 4/ 140:
وقوله: (ليس من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -) لعله سبق قلم فإن هذا النفي لا حاجة إليه لأن أحدًا من الرواة لم يذكر أنه من قوله - صلى الله عليه وسلم - لأن الحديث من أصله ليس من قوله - صلى الله عليه وسلم - وإنما هو من قول عائشة تحكى فعله - صلى الله عليه وسلم - فالظاهر أنه أراد أن يقول: "ليس من قول عائشة فوهم".
[5] في د، س و.
[6] بياض في ط وفي حـ بعكـ.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست