responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 334
يسأل [1]، فعلى هذا كانت في السنة التي رأى أبو سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد [2] في الماء والطين ليلة إحدى عشرين [3] وفي السنة التي أمر عبد الله بن أنيس ليلة ثلاث وعشرين [4]، وفي السنة التي رأى أبي بن كعب علامتها ليلة [5] سبع وعشرين، وهد ترى علامتها في غير هذه الليالي.
قال بعض أهل العلم: أبهم الله هذه الليلة على الأمة ليجتهدوا في طلبها، ويجدوا في العبادة في الشهر كله طمعًا في إدراكها، كما أخفى ساعة الإجابة في يوم الجمعة ليكثروا من الدعاء في اليوم كله، وأخفى اسمه الأعظم في الأسماء ورضاه في الطاعات ليجتهدوا [6] في جميعها، وأخفى الأجل وقيام الساعة ليجد الناس في العمل حذرًا منها، والله أعلم.
والاعتكاف لا تجز إيقاعه ... في المسجد العاري عن الجماعة
الاعتكاف لغة: لزوم الشيء وحبس النفس عليه برًا كان أو غيره [7] منه قوله تعالى: {يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ} [8].
وشرعًا: لزوم المسجد لطاعة الله على وجه مخصوص.
وهو مشروع بالكتاب [9] والسنة قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على

[1] ليس هذا كلام أبي قلابة بل هو من كلام الإِمام الشافعي والعبارة في المغني والشرح الكبير 3/ 116: (قال أبو قلابة: إنها تنتقل في ليالي العشر قال الشافعي: كان هذا عندي والله أعلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجب على نحو ما يسأل ..) إلخ.
[2] في النجديات، هـ يسجد.
[3] رواه البخاري 4/ 222 ومسلمٌ برقم 1167 وأبو داود برقم 1382 والنسائيُّ 3/ 79 -
80.
[4] رواه مسلم برقم 1168 وأبو داود برقم 1380 وقد أمره - صلى الله عليه وسلم - بالنزول إلى المسجد لأنه كان في بادية ويشق عليه أن ينزل كل ليلة فقال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: مرني بليلة أنزلها إلى هذا المسجد فقال - صلى الله عليه وسلم -:"أنزل ليلة ثلاث وعشرين".
[5] سقطت من ب، حـ.
[6] في د فيجتهدوا في جميعه وفي س فيجتهدوا في جميعها.
[7] سقطت الواو من ط.
[8] الأعراف: 138.
[9] في هـ في الكتاب.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست