responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 336
كفارة الوطئ [1] في الاعتكاف ... تلزم والشيخان بالخلاف
يعني: تجب الكفارة بالوطء في الاعتكاف المنذور، واختاره أبو بكر والقاضي وأصحابه قال في المستوعب: هذا أصح الروايات وقدمه في الخلاصة والرعايتين والحاويين وغيرهم.
وعنه: لا كفارة مطلقًا وهو الصحيح من المذهب واختاره الموفق والشارح والمجد وصاحب الفائق وغيرهم وقطع به في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها لكن عليه الكفارة لإفساد النذر قال [2] في الفروع: ومراد أبي بكر ما اختاره صاحب المغني والمحرر والمستوعب وغيرهم أنه أفسد المنذور بالوطء فهو كما لو أفسده بالخروج لما له منه بد على ما سبق [3] وهذا معنى كلام القاضي (في الجامع الصغير) [4].
وقال ابن عقيل في الفصول: يجب في التطوع في أصح الروايتين، قال المجد في شرحه: لا وجه له، قال: (لم يذكرها القاضي ولا وقفت على لفظ يدل عليها عن [5] أحمد، وهي في المستوعب.
وحيث أوجبنا الكفارة بالوطء فهي كفارة يمين وقال القاضي [6] في الخلاف: كفارة الظهار، قدمه في النظم والفائق والرعاية الصغرى والحاويين.
وقيل: كفارة رمضان، واختاره في الرعاية الكبرى قال في الهداية: وهو ظاهر كلام أحمد في رواية حنبل [7].

[1] في ط الواطي.
[2] في النجديات قاله.
[3] لم يسبق شيء من هذا في هذا الكتاب ولكن المؤلف -رحمه الله- نقل كلام ابن مفلح في الفروع كما هو.
[4] الفروع 3/ 191 وفيه تقديم وتأخير.
[5] في أ، جـ هـ من.
[6] ما بين القوسين قط من طا.
[7] الهداية لأبي الخطاب 1/ 88.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست