responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 331
وطئ مكرهًا [1] لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر الذي قال: وقعت على امرأتي بالكفارة ولم يستفصله، ولو اختلف الحال لسأل واستفصل، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن [2] وقت الحاجة.
فإن قيل: ففي السؤال ما يدل على العمد وهو قوله هلكت أو احترقت [3].
أجيب: بأنه يجوز أن يخبر بهلكته لما يعتقده [4] في الجماع مع النسيان وخوفه من غير ذلك [5].
والمرأة إذا طاوعت غير جاهلة أو ناسية كالرجل، فإن عذرت فالقضاء فقط.
والنزع عندنا جماع يذكر ... مذ بان فجر معه يكفر
يعني: إذا طلع عليه الفجر وهو يجامع فنزع في الحال مع أول طلوع الفجر فعليه القضاء والكفارة على الصحيح من المذهب، لأن النزع جماع (عندنا) [6] يتلذذ به أشبه الإيلاج [7].
وقال أبو حفص، لا قضاء عليه ولا كفارة، وهو قول أبي حنيفة

= وذكر ابن الماجشون وابن نافع عن مالك أنه يجب على من جامع ناسيًا في نهار رمضان الكفارة. انظر المنتقى للباجي 2/ 65 والكافي لابن عبد البر 1/ 341.
[1] يرى ابن الماجشون من المالكية أن عليه الكفارة لأنه ملتذ بالجماع فعليه الكفارة كالمختار.
[2] في ط عنه.
[3] في د، س اقترحت.
[4] في النجديات، ط يفتقده.
[5] ويرى شيخ الإِسلام ابن تيمية أن الناسي لا قضاء عليه ولاكفارة قال في الفتاوى 20/ 573: والأصل الذي دل عليه الكتاب والسنة أن من فعل محظورًا ناسيًا لم يكن قد فعل منهيًا عنه فلا يبطل بذلك شيء من العبادات ولا فرق بين الوطء وغيره وسواء كان في إحرام أو صيام.
[6] سقط من الأزهريات.
[7] هـ الإبلاع.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست