responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 332
والشافعيُّ، لأنه ترك الجماع فلا يتعلق به ما يتعلق [1] بالجماع كما لو حلف لا يدخل دارًا وهو فيها فخرج منها [2].
وقال مالك: لا يبطل [3] صومه ولا كفارة عليه، لأنه [4] لا يقدر على أكثر مما [5] فعله من ترك الجماع [6].
وقال الشيخ الموفق: وهذه المسألة تقرب من الاستحالة [7]، إذ [8] لا يكاد يعلم بطلوع الفجر على وجه يتعقبه النزع من غير أن يكون قبله شيء من الجماع فلا حاجة إلى فرضها والكلام فيها [9].
وليلة القدر فقل [10] أرجاها ... سبع وعشرون فقم تلقاها
ليلة القدر ليلة شريفة مباركة معظمة مفضلة قال الله تعالى: {لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ} [القدر: [3]] أي: العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، وقال [11] النبي - صلى الله عليه وسلم -:"من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه". متفق عليه [12]، سميت ليلة القدر لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة من خير ورزق وبركة وغيرها، يروى عن ابن عباس [13]، وقيل غير ذلك،

[1] في النجديات، ط فلا يتعلق بما يتعلق.
[2] انظر بدائع الصنائع 2/ 91 والأم 2/ 83.
[3] في الأزهريات يبطل.
[4] في د، س ولأنه.
[5] في د، س ما.
[6] حاشية الدسوقي 1/ 488.
[7] في د، س الاستحاضة.
[8] في أح ط أو.
[9] المغني 3/ 63.
[10] سقطت من ج وهي في نظ فقيل.
[11] سقطت الواو من النجديات، ط.
[12] البخاري 4/ 99، 221 ومسلم برقم 760.
[13] رواه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقيُّ في شعب الإيمان. انظر الدر المنثور 6/ 25.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست