responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 330
لأنه لم يصادف الصوم ولم يمنع صحته فلم يوجب شيئًا كالجماع في الليل [1].
ولنا: أنها عبادة تجب الكفارة بالجماع فيها فتكررت بتكرار [2] الوطء إذا كان بعد التكفير [3] كالحج، (ولأنه وطء محرم بحرمة رمضان فأوجب الكفارة كالأول وفارق الوطء في الليل لأنه مباح) [4]، وهكذا كل من لزمه الإمساك إذا جامع في نهار رمضان وجبت عليه الكفارة وإن جامع في يوم ثم أعاده فيه قبل التكفير فكفارة واحدة بغير خلاف، وإن جامع في يومين أو أكثر [5] فلكل يوم كفارة سواء كفر للأول أم [6] لا.
كذاك [6] إن ظن غروب الشمس ... أو ظن أن الليل باق ممسي
وظهر الأمر بالانعكاس ... كفارة وهكذا في الناسي
يعني: إذا وطئ يظن [7] أن الشمس غربت ولم [8] تكن كذلك أو وطئ يظن أن الفجر لم يطلع وكان قد طلع أو ناسيًا فعليه الكفارة [9]، وكذا لو

[1] انظر البحر الرائق 2/ 297، 298 والكافي لابن عبد البر 1/ 343 ومغني المحتاج 1/ 444.
[2] في ب، حـ بتكرر.
[3] في ط التكلف.
[4] ما بين القوسين سقطت من ط.
[5] في النجديات، ط فأكثر.
[6] في ب، حـ كذلك.
[7] في د، س فظن وفي النجديات، ط يظن الشمس.
[8] في النجديات، ط وأن لم تكن.
[9] إذا جامع يظن أن الشمس غربت فبان عكس ذلك فعليه الكفارة عند الحنفية قال في بداية المبتدي 2/ 374: ولو شك في غروب الشمس لا يحل له الفطر ولو أكل فله القضاء وقال في شرح ذلك في فتح القدير شرح الهداية وفي الكفارة روايتان إذا لم يتبين الحال فإن ظهر أنه أكل قبل الغروب فعليه الكفارة لا أعلم فيه خلافًا، وهم إذا أوجبوها في الأكل ففي الجماع بطريق الأولى لأنه الأصل الذي قاسوا عليه الإفطار بالأكل أو الشرب.=
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست