responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 238
مستمع سجوده لا يشرع ... إن يكن التالي به [1] يمتنع
يعني: إن لم يسجد التالي لم يسجد المستمع [2] لما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ رجل منهم سجدة ثم نظر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنك كنت [3] إمامنا ولو سجدت سجدنا" [4]، واعتبر لسجود [5] المستمع أيضًا أن يصلح التالي إمامًا (له) [6] فلا يسجد المستمع قدّام التالي ولا عن يساره مع خلو يمينه، ولا رجل لتلاوة امرأة وخنثى، ويسجد لتلاوة أمي وزمن وصبي مميز، ولا يسجد مصل لتلاوة غيره إلا إمامه متابعة له.

[1] في د، س بها.
[2] وذكره ابن رشد في بداية المجتهد 1/ 225 عن مالك قال: وقال مالك: يسجد السامع بشرطين:
أحدهما: إذا قعد ليسمع القرآن.
والآخر: أن يكون القارئ يسجد وهو مع هذا ممّن يصح أن يكون إمامًا للسامع. وروى ابن القاسم عن مالك أنه يسجد السامع وإنه كان القارىء ممّن لا يصلح للإمامة إذا جلس إليه. أ. هـ وذهب إلى هذا من الشافعية الصيدلاني واختاره إمام الحرمين .. انظر المجموع 3/ 551.
[3] سقطت من أ، حـ، هـ ط.
[4] اختلاف الحديث المطبوع مع الأم 1/ 119 - 120 وقال السراج البلقيني في حاشيته على الأم: مرسل.
ورواه البيهقي مرسلًا عن عطاء وموصولًا عن أبي هريرة وفي سند المرسل إسحاق بن عبد الله وهو ضعيف. أ. هـ.
[5] في ج، د، س بسجود.
[6] سقطت من أ، ب، ط.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست