responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 239
ومن باب صلاة الجماعة
وهي [1]: ما فوق الواحد فأقلها اثنان إمام ومأموم في غير جمعة وعيد.
في كل فرض تجب الجماعة ... ......................
أي: تجب الجماعة للصلوات الخمس المؤداة ولو سفرًا أو في خوف على الرجال الأحرار القادرين [2] ويروى نحو ذلك عن ابن مسعود وأبي موسى وبه قال عطاء والأوزاعي وأبو ثور، لقوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ} [النساء: 102] فأمر بالجماعة حال الخوف، ففي غيره أولى ويؤكده قوله تعالى: {وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} [البقرة: 43] وروى

[1] أي: الجماعة في الصلاة.
[2] وممن قال بوجوب صلاة الجماعة عامة مشائخ الحنفية قال الكاساني في بدائع الصنائع 1/ 155.
أما الأول -أي حكم صلاة الجماعة - فقد قال عامة مشايخنًا: أنها واجبة. وقال الكرخي. إنها سنة.
ثم قال بعد ذلك: وأما بيان من تجب عليه الجماعة، فالجماعة إنما تجب على الرجال العاقلين الأحرار القادرين عليها من غير حرج. أ. هـ. وهو وجه ضعيف في مذهب الشافعية حكاه النووي في المنهاج، 1/ 230 قال: وقيل فرض عين. وهو مذهب الظاهرية ذكره ابن حزم في المحلى 4/ 188 - 196 وهو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم .. انظر الفتاوى 23/ 226 وبدائع الفوائد 4/ 159 - 161.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست