responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 237
وقوله سامع خبر يكن [1] منصوب ولم ينونه للضرورة أو سجد الإمام في الإخفات مأمومه إن شاء لا يواتي.
يعني: إن قرأ الإِمام آية سجدة في صلاة سر وسجد لها لم يلزم المأموم متابعته، لأنه ليس بمسنون للإمام ولم يوجد [2] الاستماع المقتضي للسجود.
قال الموفق: والأولى السجود لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا سجد فاسجدوا" [3] وما ذكروه [4] يبطل بما إذا كان المأموم بعيدًا أو أطروشًا [5] في صلاة الجهر، فإنه يسجد بسجود [6] إمامه وإن لم يسمع [7].
ويكره للإمام قراءة آية السجدة في صلاة سرية وفاقًا لأبي حنيفة [8].
وقال الشافعي: (لا يكره [9]) لما روى ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد في الظهر ثم قام فركع فرأى أصحابه أنه قرأ سورة السجدة رواه أبو داود [10] وقال [11] الموفق: واتباع سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - أولى [12].

[1] في ب ليكن.
[2] في ط يوجه.
[3] سبق تخريجه.
[4] في النجديات، هـ، ط وما ذكره.
[5] الأطروش: والأطروش الأصم من الطرش وهو الصمم وقيل: أهونه وقيل: هو مولد. لسان العرب.
[6] في ب، د، سجود.
[7] قد يبدو أن قوله: (وما ذكروه يبطل) إلخ. رد على الموفق وليس كذلك بل هو من كلام الموفق يرد به على طائفة من الحنابلة كرهوا قراءة السجدة في السرية. انظر المغني 1/ 654 والشرح الكبير 1/ 792.
[8] انظر حاشة ابن عابدين 2/ 122.
[9] انظر مغني المحتاج 1/ 216.
[10] أبو داود برقم 807 وفيه أمية شيخ لسليمان التيمي وهو لا يعرف. وقد أخرج الحديث الحاكم. والطحاويُّ. انظر تلخيص الحبير 2/ 10.
[11] سقطت الواو من د، س.
[12] المغني 1/ 654.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست