نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي جلد : 1 صفحه : 235
الشيخ الموفق والشارح وغيرهما، لأن حديث عائشة من رواية أبي داود: أوتر بسبع لم يجلس إلا في السادسة والسابعة ولم يسلم إلا في السابعة [1].
رفع اليدين في سجود التالي ... لو [2] في الصلاة جاء عن رجال
أي: يسن لمن سجد للتلاوة قارئًا كان أو مستمعًا أن يرفع يديه إذا أراد السجود ولو كان في صلاة [3] نص عليه وهو المذهب لما روى وائل بن حجر قال: قلت: لأنظرن [4] إلى صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان يكبر إذا خفض ورفع ويرفع يديه في التكبير [5] قال أحمد: هذا يدخل في هذا كله.
وفيه رواية أخرى: لا يرفع يديه في الصلاة اختاره القاضي قال الشارح: وهو قياس المذهب لقول ابن عمر: وكان لا يفعل ذلك في السجود متفق [6] عليه (ويتعين تقديمه على حديث وائل بن حجر؛ لأنه أخص منه ولذلك قدم عليه) [7] في سجود الصلب كذلك ها هنا [8].
ومن يكن سامع لا مستمعًا ... سجوده فليس في ذا [9] شرعًا
يعني: أن سجود التلاوة ليس سنة للسامع الذي لم يقصد الاستماع روي ذلك عن عثمان وابن عباس وعمران بن حصين وبه قال مالك [10][11]. [1] أبو داود برقم 1342. [2] في د أو. [3] في النجديات، ط الصلاة. [4] في النجديات لأنظر وفي ط قال إني لأنظر. [5] أحمد في المسند 4/ 316 ولفظه: أنه صلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فكان يكبر إذا خفض وإذا رفع ويرفع يديه عند التكبير ويسلم عن يمينه وعن يساره. [6] البخاري 2/ 181 ومسلمٌ برقم 390. [7] ما بين القوسين سقط من أ، ح!، هـ ط. [8] الشرح الكبير 1/ 791. [9] في ط مستمًا بدل مستمعًا. وفي النجديات في الشطر الثاني فليس هذا شرعًا. [10] بداية المجتهد 1/ 225. [11] وهو وجه في مذهب الشافعية. قال النووي في المجموع 3/ 552: وبه قطع أبو حامد والبندنيجي.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي جلد : 1 صفحه : 235