نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي جلد : 1 صفحه : 234
وهكذا الوتر بسبع يفعل ... إذ مثله عن النبي ينقل
أي: إذا أوتر بسبع سردها فلا يجلس إلا في آخرها [1] لحديث ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "توضأ ثم صلى سبعًا أو خمسًا أوتر بهن لم يسلم إلا في آخرهن" .. رواه مسلم [2] وعن أم سلمة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوتر بسبع أو خمس لا يفصل بتسليم .. رواه النسائي [3].
ومن يكن بالتسع أيضًا صانعه ... فجلستين الثامنة والتاسعة
أي: من أوتر بتسع ركعات سرد ثمانيًا ثم يجلس فيتشهد التشهد الأول ثم يقوم فيأتي بالتاسعة ثم يتشهد التشهد [4] الثاني ويسلم [5]، لفعله عليه السلام. رواه مسلم [6] من حديث عائشة -رضي الله عنها-.
وقيل في السبع كذا تفعل لا ... كالخمس والشيخ [7] لهذا نقلًا
يعني: إذا أوتر بسبع قيل: إنه يسرد ستًا ويتشهد التشهد الأول ثم يقوم فيأتي بالركعة السابعة ثم يتشهد التشهد الأخير ويسلم [8]، واختاره [1] وهذه أيضًا من صور الوتر عند الشافعية. انظر المجموع 3/ 507. [2] لم أجد هذا الحديث في مسلم وهو في أبي داود برقم 1356 وقد عزاه في المغني 1/ 709 إلى أبي داود فقط وفي الشرح الكبير 1/ 715 إلى مسلم وأبي داود. [3] النسائي 3/ 237 ولفظه، لا يفصل بينهن بتسلم. [4] سقط من د، هـ. [5] وهذه صورة أخرى من صور الوتر عند الشافعية وعندهم صورة أخرى في الإيتار بتسع وأنه لا يجلس إلا في آخرها. المجموع 2/ 507. [6] مسلم برقم 746 وأبو داود برقم 1346. [7] في أالسيخ. [8] وهذه صورة أخرى من صور الوتر عند الشافعية فيما إذا أوتر بسبع والصورة الثانية أن لا يجلس إلا في آخرها وقد ذكرها المصنف قبل قليل وخلاصة القول: أن مذهب الشافعية يجيز الإيتار بخمس وبسبع وبتسع وبإحدى عشرة ويخير المكلف بين أن يجمعها بتشهد واحد في آخرها أو يصليها بتشهدين وسلام واحد يجلس في الآخرة والتي قبلها. المجموع 3/ 507.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي جلد : 1 صفحه : 234