نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي جلد : 1 صفحه : 216
جاهلًا أو ناسيًا أنه مغصوب فعبادته صحيحه لأنه غير آثم إذن [1].
* * *
...................... ... مواطن [2] النهي على المشهور
مزبلة معاطن ومقبرة ... قارعة الطريق ثم المجزرة
وظهر بيت الله والحمام ... وألحق الحش بها الإمام
أي. المواضع المنهي عن الصلاة فيها على المشهور في المذهب معاطن الإبل: جمع معطن وهي ما تقيم [3] فيها وتأوي إليها، والمقبرة والحمام وقارعة الطريق: أي: محل قرع [4] الأقدام دون ما علا عن جادة المسافر يمنة ويسرة والمزبلة والمجزرة وظهر بيت الله الحرام، وحكم في داخله كذلك، وألحق الإمام أحمد بها الحش، فلا تصح [5] فيها [6] الصلاة تعبدًا
= ولا تصح صلاة رجل لبس ذهبًا من خاتم أو غيره.
وعند المالكية إذا صلى في ثوب حرير ولم يكن عنده غيره إلا ثوب نجس فإنه يصلي فيه ويعيد فإذا لم يضطر إليه وصلى فيه مع أنه يجد غيره فقال ابن وهب: لا إعادة عليه، وقال ابن حبيب: يعيد أبدًا، وقال أشهب: يعيد في الوقت، ومال إليه ابن يونس. انظر التاج والإكليل 1/ 498، 501 وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية قال في الاختيارات ص 41: ولا تصح الصلاة في الثوب المغصوب ولا الحرير ولا المكان المغضوب هذا إذا كانت فرضًا وهو أصح الروايتين عن أحمد. [1] لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان". وقد سبق تخريجه. [2] في أ، جـ وموطن النهي وقد سقط هذا الشطر كله من د والذي قبله. [3] في، د، ي بقبم. [4] في، ب طت قراع. [5] في، ط يصح. [6] في النجديات، ط فيه فيرجع الضمير إلى الحش ولا يصح ذلك لأن الحكم ثبت في الحش بالقياس.
وما أثبته هو نص النسخ الأزهرية ويعود الضمير إلى المواضع المنهي عنها كلها وقد قال به بعض فقهاء الحنابلة: وذلك أيضًا لا يصح مع القول بأن الحش مقيس عيها =
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي جلد : 1 صفحه : 216