نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي جلد : 1 صفحه : 217
لحديث جابر بن سمرة: أن رجلًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - أنصلي [1] في مرابض [2] الغنم؟ قال: "نعم"، قال: في مبارك الإبل؟ قال: "لا" رواه مسلم [3]، وقوله -عليه السلام-: "الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة" رواه أبو [4] داود وحديث ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاة، ظهر بيت الله والمقبرة والمجزرة والمزبلة والحمام وعطن الإبل ومحجة الطريق". رواه ابن ماجة [5].
وهذه الأحاديث: (خاصة فتقدم على عموم غيرها والحش بفتح الحاء وضمها موضع قضاء الحاجة) [6]، ثبت الحكم فيه [7] بطريق التنبيه [8]؛ لأنه إذا منع من الصلاة في هذه المواضع لكونها مظان النجاسة فالحش أولى لكونه معد للنجاسة [9]، ولأنه قد منع من ذكر الله فيه والكلام فمنع الصلاة أولى.
ولا فرق في المقبرة بين القديمة والحديثة وما تقلب ترابها أو لم يتقلب، ولا يضر قبران ولا ما دفن بداره [10] وتصح فيها الصلاة على
= لأن ما كانت علته تعبدية لا يقاس عليه والصحيح أن الحكم معلل وأنه إنما نهى ها هنا لأنها مظنة النجاسة وعلى هذا فيكون الحكم حيث توجد العلة فلا يثبت حكم المنع في موضع خلع الثياب في الحمام ونحوه. انظر المغني مع الشرح الكبير 1/ 718 - 719. [1] في ب، جـ، طا أن أصلي. [2] في طا مربض. [3] مسلم برقم 360. [4] أبو داود برقم 492 والترمذيُّ برقم 317 وابن ماجة برقم 745. [5] ابن ماجة برقم 747 وقد رواه الترمذيُّ برقم 346. [6] ما بين القوسين سقط من ط. [7] في ط فيها. [8] في أ، جـ، ط السنة وفي د البتيه وفي هـ الشبه. (4) في النجديات، ط معدن. [9] في ط النجاسة. [10] هذا بناءًا على أن العلة تعبدية أما إذا كانت العلة خوف الشرك بها فلا تصح أيضًا وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من أئمة الحنابلة. انظر الفتاوى 21/ 321 - 322 وحاشية ابن قاسم على الروض 1/ 538.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي جلد : 1 صفحه : 217