responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 215
................ ... وتبطل الصلاة في المغتصب
من أرض أو ثوب وفي الحرير [1] ... ......................
وتبطل صلاة من صلى في موضع مغصوب أو ثوب مغصوب أو حرير وكذا ما غالبه حرير حيث حرم، وكان عالمًا ذاكرًا لحديث: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد"، أي: مردود وقول [2] ابن عمر: من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم تقبل له صلاة ما دام عليه ثم أدخل أصبعيه في أذنيه، وقال: صمتا إن لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمعته يقوله [3]. رواه أحمد لكن في إسناده رجل غير معروف [4].
ولأن قيامه وقعوده في ذلك منهي عنه [فكيف يكون متقربًا بما هو عاص به مأمورًا بما هو منهي عنه] [5]، والمغصوب بعضه كالمغصوب كله وكذا لو صلى وعليه سترتان إحداهما مغصوبه سواء كان المغصوب الفوقاني أو التحتاني لأن الستر لا يختص بإحداهما [6]، وكذا الحج بمال مغصوب [7]، فإن كان

[1] في أ، ط من أرض ثوب أو وفي الحرير وفي د كذلك الحجج بمال أجنبي وفي هـ، س من ثوب أو أرض وفي الحرير.
[2] في النجديات، هـ، ط قال.
[3] في د، س يقول.
[4] انظر المسند 2/ 98 وقد أخرجه عبد بن حميد والبيهقيُّ في الشعب وضعفاه وأخرجه أيضًا تمام والخطيب وابن عساكر والديلمي وفي إسناده هاشم عن ابن عمر قال ابن كثير في الإرشاد: هاشم غير معروف .. نيل الأوطار 2/ 88.
[5] ما بين القوسين سقط من د، س.
[6] في النجديات، ط أحدهما.
[7] أما الصلاة في الثوب المغصوب أو المغصوب ثمنه فقد حكى الشوكاني في نيل الأوطار 2/ 88 عن العترة: أنه لا تصح الصلاة فيه. وهو مذهب ابن حزم فإنه نص في المحلي 4/ 33، 36 أنها لا تصح الصلاة في الثوب المغصوب أو المتملك بغير حق وكذلك الأرض المغصوبة والوطاء المغصوب والسفينة المغصوبة إذا قدر على مفارقتها إلا إذا يئس عن معرفة من أخذت منه بغير حق.
ولا تصح الصلاة عنده للرجل خاصة في الثوب فيه حرير أكثر من أربعة أصابع عرضًا في طول الثوب إلا اللبنة والتكفيف فهما مباحان ولا في ثوب فيه ذهب =
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست