نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي جلد : 1 صفحه : 199
يخرج به الوقت] [1] الذي توضأ فيه والحدث مبطل للطهارة وإنما عفي عنه مع الحاجة إلى الطهارة، ولا حاجة قبل الوقت، وإن توضأ بعد الوقت صح وضوؤه ولم يؤثر فيه ما يتجدد من الحدث الذي لا يمكن التحرز منه، ولا تبطل الطهارة بخروج الوقت إذا لم يدخل وقت صلاة أخرى من الخمس فمن تطهرت لصلاة الصبح لم يبطل [2] وضوؤها بطلوع الشمس لأنه لم يدخل وقت صلاة أخرى قال المجد في شرح الهداية: (ظاهر كلام أحمد أن طهارة المستحاضة تبطل بدخول الوقت دون خروجه، وقال أبو يعلى: تبطل بكل واحد منهما، ثم قال: والأول أولى) أهـ. ومشى على الثاني في الإقناع [3].
والمشهور عند الحنفية أنه يبطل بخروج الوقت لا بدخوله فلو توضأت بعد طلوع الشمس لم يبطل حتى يخرج وقت الظهر [4].
وما رأت [5] ما الدما ذات الحبل ... قبيل وضع بعداد يستقل (6)
فهو نفاس تترك العبادة ... فيه ولا تعده في العادة
يعني: أن الحامل لا تحيض وفاقًا لأبي حنيفة فلا تترك الصلاة ولا الصوم إذا رأت دمًا إلا قرب ولادة بيومين أو ثلاثة بأمارة على قرب الوضع وهذا قول إسحاق لأنه دم خرج [7] بسبب الولادة فكان نفاسًا كالخارج بعده [8]. [1] ما بين القوسين سقط من س. [2] في ط تبطل. [3] الإقناع 1/ 16. [4] ويرى زفر من الحنفية أنها تنتقض بدخول الوقت لا بخروجه ويرى أبو يوسف أنها تنتقض بأحدهما لكن فخر الإسلام ذكر أن ذلك لم يصح عنهما وأن الكل متفقون على انتقاضها عند خروج الوقت. فتح القدير 1/ 127. [5] في أ، جـ زادت.
(6) في أ، ب بعد أو يستقبل وفي جـ قبل وضع أو يستقبل. [7] في ط خروج وسقط من د لأنه دم. [8] ويرى الخطاب من المالكية أن الدم الذي قبل الولادة من أجلها يعتبر نفاسًا وعزاه أكثر المالكية وتعد أيامه من أيام النفاس. انظر الشرح الكبير للدسوقي 1/ 174.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي جلد : 1 صفحه : 199