responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 200
فإن رأت الدم من غير علامة لم تترك له العبادة لأن الظاهر [1] أنه دم فساد فإن تبين كونه قريبًا من الوضع لوضعها بعده [2] بيوم أو يومين أعادت الصوم المفروض الذي صامته فيه وإن رأته عند العلامة تركت العبادة [وإن تبيّن بعده عنها أعادت ما تركته من العبادة] [3] الواجبة لأنه تبيّن أنه ليس بحيض ولا نفاس، وقوله: ولا تعده في العادة [4]، أي: لا تحتسبه [5] من الأربعين التي هي مدة [6] النفاس.
والنفساء في الأربعين وطؤها ... وإن تكن بلا دم قد كرها
أي: إذا انقطع النفاس في الأربعين واغتسلت كره وطؤها قال أحمد: ما يعجبني أن يأتيها زوجها على حديث عثمان بن أبي العاص أنها أتته قبل الأربعين، فقال: لا تقربيني [7] ولأنه لا يأمن عود الدم في زمن الوطء فيكون واطئًا [8] في نفاس ولا يحرم وطؤها لأنها في حكم الطاهرات ولذلك تجب [9] عليها العبادة [10].

[1] في د، س لابن الظاهر.
[2] في النجديات، ط بعد.
[3] ما بين القوسين سقط من د.
[4] في د العباده.
[5] في ط تحسبه وفي د تحبسه.
[6] في أ، ب، مقرة.
[7] الأثر في كنز العمال 1/ 375 وقد أخرجه عبد الرزاق 1/ 313.
[8] في د، ط وطئًا.
[9] في ب، جـ، ط يجب.
[10] في د، ص، ك العبادات.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست