نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي جلد : 1 صفحه : 197
من حيضها ووافقنا النعمان أبو حنيفة على ذلك [1]، وهو مذهب الثوري أيضًا لأنه صادف زمن العادة فأشبه ما لو لم ينقطع.
وقوله: ما عبر، أي: ما رأته بعد العادة فإنه لا يكون حيضًا حتى يتكرر إن أمكن جعله حيضًا فيكون حكمه حكم الزائد عن أقل الحيض في المبتدأة وإن لم يصلح [2] أن يكون حيضًا فهو استحاضة.
وإن ترى معتادة للصفرة ... في خارج العادة [3] أو للكدرة
ليس بحيض ذا ولو تكررا ... وغسلها ليس إذا تقررا
أي: إذا رأت الحائض المعتادة صفرةً أو كدرة وهي شيء كالصديد يعلوه صفرة وكدرة فليس بحيض ولو تكرر، فلا تترك [4] الصلاة والصيام ونحوهما له [5]، ولا تغتسل عند إنقطاعه [6]، لقول أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئًا. رواه أبو داود والبخاريُّ [7] ولم يذكر بعد الطهر.
وأما الصفرة والكدرة في زمن [8] العادة فحيض لدخولهما في عموم قوله تعالى: {قُلْ هُوَ أَذًى} [9]، ولقول عائشة: (وكان النساء يبعثن إليها بالدِّرجة [10] فيها الصفرة والكدرة: لا تعجلن [11] حتى ترين القصة [1] الهداية مع فتح القدير 1/ 119. [2] في الأزهريات يصح. [3] في د المعتادة. [4] في د تتكرر. [5] سقطت من النجديات، ط. [6] هذا إذا كانت في غير عادتها وهو قول في مذهب المالكية لابن الماجشون وحكاه الباجي والمازري المذهب عندهم، مواهب الجليل 1/ 365. [7] أبو داود برقم 307، 308 والنسائيُّ 1/ 186 - 187 وهو في البخاري 1/ 361. [8] في د بعد سقطت من النجديات. [9] في ص، ك، قل هو أذى فاعتزلوا. [10] بكسر الدال المشددة وفتح الراء والجيم جمع درج وهو كالسقط الصغير تضع فيه المرأة خِفّ متاعها وطيبها. انظر النهاية 2/ 111. [11] في ط فتقول لا تعجلن.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي جلد : 1 صفحه : 197