responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 196
وإذا صار عادةً لها [1] تقضي صوم فرض ونحوه كانت فعلته فيه لأنّا تبيّنا أنها صامت في حيض [ولم تقض الصلاة] [2] لأن الحائض لا تقضي الصلاة ولا توطأ مع رؤية الدم قبل أن تنتقل لاحتمال أن يكون حيضًا إذ هو الأصل وإنما أمرت بالعبادة احتياطًا.
وقال أبو حنيفة: إن رأته قبل العادة فليس بحيض حتى يتكرر مرتين وإن رأته بعدها فهو حيض [3].
واختار الموفق وجمع أنها تصير إليه من غير تكرار [4]، وبه قال الشافعي [5]، وعمل النساء عليه [6].
ووافق النعمان في بعض الصور ... في النقض عن عادتها لا ما عبر (7)
يعني: إذا انقطع دم الحائض [8] ثم عاد في عادتها ولم يجاوزها فهو

[1] في النجديات، ط عادتها.
[2] ما بين القوسين سقط من د.
[3] فتح القدير 1/ 119.
[4] المغني 1/ 364.
[5] مغني المحتاج 1/ 113.
[6] في النجديات، ط فيه وفي هـ عليه فيه ومعناه أن هذا هو الذي عليه عمل النساء فهو عرف جار بينهن أن المرأة متى رأت الدم الذي يصلح للحيض فهو حيض من غير التفات إلى العادة، ولو كان في عرفهن اعتبارها على الوجه المذكور لنقل ولم يجز التواطؤ على كتمانه مع دعاء الحاجة إليه ولذلك لما كان بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - معه في الخميلة فجاءها الدم فانسلت من الخميلة فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما لك أنفست؟ " قالت: نعم، فأمرها أن تأتزر ولم يسألها النبي - صلى الله عليه وسلم - هل وافق العادة أو جاء قبلها ولا هي ذكرت ذلك ولا سألت عنه وإنما استدلت على الحيضة بخروج الدم فأقرها عليه النبي - صلى الله عليه وسلم -. انظر المغني1/ 364 وانظر في تخريج الحديث البخاري1/ 343 ومسلمٌ برقم 296 والنسائيُّ 1/ 149 - 150 وليس فيه الأمر بالإتزار بل هو في حديث عائشة وهو في الموطأ 1/ 116.
(7) في جـ إلا ما عير وفي د، لا ما غير.
[8] في د، س الحيض.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست