نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي جلد : 1 صفحه : 190
الحيضة] [1] فأقله خلوص النقاء بأن لا تتغير معه قطنة احتشتها، ولا يكره وطؤها زمنه بعد الغسل ولو نقص عن يوم.
يجوز بالحائض الاستمتاع ... بدون فرج ليس ذا جماع
أي: يجوز أن يستمتع من الحائض بدون الفرج حتى ما بين السرة والركبة لأنه ليس بجماع، والمحرم الجماع، وهو الوطء في الفرج خاصةً، وهو قول عكرمة وعطاء والشعبي والثوري وإسحاق [2].
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعيُّ: لا يباح الاستمتاع منها [3] بما بين السرة والركبة لقول عائشة: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض) رواه البخاري ومسلمٌ بمعناه [4]، وعن عبد الله بن سعد الأنصاري أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: "ما دون الإزار" رواه البيقهي [5][6].
ولنا قوله تعالى [7]: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [8] وهو اسم لمكان الحيض كالمقيل والمبيت فتخصيصه [9] موضع الدم بالمنع يدل على إباحة ما [1] ما بين القوسين سقط من د. [2] وبه قال الشافعي: في القديم واختاره أبو إسحاق المروزي والروياني ورجحه النووي في المجموع 2/ 377 وإليه ذهب ابن حزم في المحلى 2/ 176 ونسبه ابن كثير في تفسيره 1/ 258 إلى أكثر العلماء. [3] في ط فيها. [4] البخاري 1/ 344 ومسلمٌ برقم 293. [5] البيهقي1/ 312 وضعف ابن حزم في المحلى 2/ 180 - 181 هذا الحديث بأنه يرويه حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد وحرام ضعيف ثم قد رواه عنه مروان بن محمَّد الأسدي وهو ضعيف. وقد رد ذلك ابن حجر كله كما نقله الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المحلى تعليقًا على كلام ابن حزم. [6] حاشية ابن عابدين 1/ 292 والخرشي 1/ 208. [7] سقط من ط. [8] البقرة من آية 222. [9] في ب فتخصيص وفي د فتخصيصه.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي جلد : 1 صفحه : 190