responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 191
عداه ويوضحه أن سبب نزول الآية أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة اعتزلوها فلم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجتمعوا معها في البيت فسأل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - النبي - صلى الله عليه وسلم - فنزلت هذه الآية.
فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اصنعوا كل شيء غير الجماع" رواه مسلم [1]، وهذا تفسير [2] للآية. وعن عكرمة عن بعض أزواج النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه كان إذا أراد من الحائض شيئًا ألقى على فرجها خرقة. رواه أبو داود [3] وحديث عائشة ليس فيه دليل على تحريم [4] ما تحت الإزار لأنه -عليه السلام- قد يترك المباح تقذرًا [5] كتركه [6] أكل الضب [7]. والحديث الآخر يدل بالمفهوم والمنطوق راجح [8] عليه.
* * *
فإن يطأ الفرج فقل [9] كفارة ... ......................
يعني: إن وطئ من يجامع مثله امرأة حال جريان دم الحيض في قبلها فعليه كفارة دينار، أي: مثقال من الذهب أو نصفه على التخيير (10)

[1] مسلم برقم 302 وأبو داود برقم 2165 والترمذيُّ برقم 2981 والنسائيُّ 1/ 152 وقد سقط من نسخة هـ مسلم.
[2] في ط التفسير.
[3] أبو داود برقم 272.
[4] سقطت من النجديات، هـ، ط، وفي د على تحريم الأزار.
[5] في أ، ب، هـ تعذرًا.
[6] في طا: كتو ثم بياض بعدها وسقطت كلمة أكل من النجدية، هـ، ط.
[7] فإنه - صلى الله عليه وسلم - ترك أكله حين أهدي إليه وقال: "إنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافة" وقد أكله خالد بن الوليد على مائدة النبي - صلى الله عليه وسلم -. رواه البخاري 9/ 466 ومسلمٌ برقم 1145، 1946، 1948 وأبو داود 3793، 3794.
[8] في م راجع وسقطت من د.
[9] في ب، ط (فإن يطأ بالفرج قل كفاره) وفي هـ، وإن.
(10) وهو قديم قول الشافعي إلا أنه يرى أنه (إن كان الجماع في أول الحيضة كانت الكفارة دينارًا وإن كان في آخرها كانت نصف دينار. المجموع 2/ 374. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن عليه الكفارة دينار ويعتبر أن يكون مضروبًا الاختيارات 27.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست