responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 189
والطهر بين الحيض فاعرف خبره ... أقله ثلاثة مع عشره
يعني: أن أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا بلياليها.
وقال أبو حنيفة والثوري ومالك والشافعيُّ: أقله خمسة عشر [1]، وعن أحمد نحو ذلك لقوله -عليه السلام-: "تمكث إحداكن شطر دينها لا تصلي" [2].
ولنا ما روى أحمد عن علي أن امرأة جاءته [3] قد طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض طهرت عند كل قرء وصلّت، فقال لشريح: قل فيها، فقال شريح: إن جاءت ببينة [4] من بطانة أهلها ممّن يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة [5] فقال علي: قالون، أي: جيد بالرومية [6]، ولا يقول [7] مثل هذا إلَّا توقيفًا وهو قول صحابي انتشر ولم يعلم خلافه ولا يتصور إلا على قولنا أقله ثلاثة عشر وأقل الحيض يوم (وليلة) [8] وهذا في الطهر بين الحيضتين [وأما [9] الطهر بين

[1] انظر حاشية ابن عابدين 2/ 285 والخرشي على مختصر خليل 1/ 204 والمجموع 2/ 288.
[2] هذا الحديث: قال فيه الحافظ بن حجر في التلخيص 1/ 162: (لا أصل له بهذا اللفظ، قال الحافظ أبو عبد الله ابن منده فيما حكاه ابن دقيق العيد في الإمام عنه ذكر بعضهم هذا الحديث ولا يثبت بوجه من الوجوه وقال البيهقي في المعرفة: هذا الحديث يذكره بعض فقهائنا وقد طلبته كثيرًا فلم أجده في شيء من كتب الحديث ولم أجد له إسنادًا وقد ساق عن ابن الجوزي في التحقيق وأبي إسحاق في المهذب والنووي نحوًا من ذلك.
[3] في جـ، ط جاءت.
[4] في د بينه.
[5] في ب كاتبه.
[6] البخاري 1/ 360 تعليقًا ووصله الدارمي1/ 212 - 213 وقال ابن حجر في فتح الباري: رجاله ثقات.
[7] في د، ولا يقال.
[8] ما بين القوسين سقط من جـ، د، هـ، س، ط.
[9] في أ، ب، جـ، ط وأقل.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست