responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 185
[للحدث وغسل النجاسة وليس في معناه [1] لأن مقصود الغسل إزالة النجاسة ولا يحصل ذلك بالتيمم] [2].
ولنا قوله -عليه السلام-: "الصعيد الطيب طهور المسلم" [3] قوله: "جعلت لي الأرض مسجداً وطهورًا" [4]، لأنها طهارة في البدن تراد للصلاة فجاز لها التيمم قياسًا على الحدث، وقولهم: لم يرد به الشرع قلنا: هو داخل في عموم الأخبار.
ويشترط لصحة التيمم لها النية فينوي الاستباحة فيها [5] لقوله عليه السلام: "وإنما لكل امرئ ما نوى" [6]، ولأن التيمم طهارة حكمية وغسل النجاسة بالماء طهارة [7] عينية فجاز أن تشترط النية في الحكمية دون العينية لما بينهما [8] من الاختلاف، وتجب فيه التسمية وتسقط سهوًا كتيمم المحدث [9] لقول أحمد: هو بمنزلة الجنب.
بخلع خف يبطل التيمم ... والشيخ في ذا قال لا أسلم
يعني: إذا تيمم وعليه خف أو عمامة أو جبيرة ونحوها لبسها على طهارة بالماء ثم خلع الخف أو نحوه بعد أن تيمم بطل تيممه، قال في الإنصاف: (وهو المذهب المنصوص عن أحمد في رواية عبد الله على الخفين وفي رواية حنبل عليهما وعلى العمامة) [10]. أ. هـ. لأنه مبطل للوضوء

[1] في ط معناه.
[2] ما بين القوسين سقط من د وانظر في المذاهب الفقهية المجموع 2/ 227.
[3] أبو داود برقم 333 والترمذيُّ 124.
[4] البخاري 1/ 444 ومسلمٌ 523.
[5] في د، س، ص، ك منها.
[6] من حديث عمر بن الخطاب: "إنما الأعمال بالنيات" وقد سبق تخريجه.
[7] سقطت من النجديات، هـ، ط.
[8] في النجديات، ط فيهما.
[9] في د، س، ص، ك الحديث.
[10] الإنصاف 1/ 298.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست