responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 184
وقال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة: لا يصلي حتى يقدر على أحدهما [1] [2]. وقال الشافعي: يصلي ويعيد [3].
وعن أصحاب مالك كالقولين الأخيرين [4].
ولنا ما روى [5] مسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث أناسًا لطلب قلادة أضلتها عائشة فحضرت الصلاة فصلوا بغير وضوء فأتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكروا له فنزلت آية التيمم [6]، ولم ينكر النبي- صلى الله عليه وسلم - ذلك ولا أمرهم بإعادة، فدل على أنها غير واجبة، ولأن الطهارة شرط فلم تؤخر الصلاة عند عدمه كالسترة [7]، ولأنه أحد شروط الصلاة فسقط عند العجز عنه كسائر شروطها.
وإن تكن نجاسة في البدن ... كحدث تيمم لها عني
أي: يجوز التيمم للنجاسة على بدنه [8] إذا عجز عن غسلها لخوف [9] الضرر أو عدم الماء بعد تخفيفها [10] ما أمكن لزومًا ولا إعادة، قال أحمد: هو بمنزلة الجنب يتيمم.
وقال أكثر الفقهاء: لا يتيمم لها [11]، لأن الشرع إنما ورد بالتيمم

[1] في ط أخذهما.
[2] حاشية ابن عابدين 1/ 252.
[3] مغني المحتاج 1/ 105 - 106.
[4] الشرح الصغير مع حاشية الدسوقي 1/ 162 - 163 وفي الأزهريات الآخرين مكان الأخيرين.
[5] في ط رواه.
[6] البخاري 1/ 373 ومسلمٌ برقم 367 وأبو داود برقم 317.
[7] أي: كستر العورة فإنه شرط لصحة الصلاة فإذا عدم سقط وصلى عريانًا.
[8] في د، س بدن.
[9] في النجديات، هـ، ط كخوف.
[10] في جـ، ط تحقيقها.
[11] سقطت من د، س.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست