نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي جلد : 1 صفحه : 186
فأبطل التيمم كسائر مبطلاته وهذا يخص [1] التيمم عن الحدث الأصغر على ما ذكرنا قاله في الشرح [2].
وقال الشيخ [3] الموفق والشارح وصاحب الفائق والشيخ تقي الدين -قاله في الفائق- وقدمه الناظم: لا يبطل تيممه بذلك لأن مبطل الوضوء نزع ما هو ممسوح عليه فيه ولم يوجد ها هنا ولأن إباحة المسح لا يصير بها ماسحًا ولا بمنزلة الماسح [4].
ورده المجد بأن التيمم وإن اختص بعضوين صورة فإنه متعلق بالأربعة حكمًا ومثل [5] خلع الخف ونحوه فيما تقدم انقضاء مدة المسح وسائر مبطلات طهارة المسح.
وفي الوضوء حسبما [6] تقدما ... بخلع خف نقضه قد سلما
يعني: أن الشيخ الموفق قد سلم نقض الوضوء الممسوح فيه على خف ونحوه (بخلعه) [7] وإنما خالف في التيمم عنه فقط. [1] في الأزهريات يختص. [2] الشرح الكبير 1/ 270. [3] سقطت من د، س. [4] المرجع السابق والمغني 1/ 273. [5] في النجديات وفي نسخة ط قيل وفي الهامش من ب كتب ما يشبه التصحيح تعليقًا على هذه الكلمة ولعله مثل. [6] في أ، جـ حيث وفي ب، ط حسب. [7] ما بين القوسين من ب.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي جلد : 1 صفحه : 186