لؤلؤة في بطن سمكة أو دجاجة
725. قلت فإن باع سمكة فوجد في بطنها لؤلؤة، قَالَ: اللؤلؤة للذي باعها.
726. قلت: فإن اشترى دجاجة حية مع اللؤلؤة التي في بطنها، وقد كان رآها قبل أن تبتلعها قَالَ: الشراء فاسد.
727. وإن كانت الدجاجة ميتة فاشترى اللؤلؤة التي في بطنها قَالَ: جائز.
تخلف الشرط في البيع
728. هشام عن محمد في رجل باع أرضاً على أن فيها كذا وكذا نخلة فوجدها المشتري ناقصة، قَالَ: المشتري بالخيار إن شاء أخذها بجميع الثمن وإن شاء ترك.
729. وكذا لو باع داراً على أن فيها كذا وكذا بيتاً، فإن شاء أخذها ويحط عنه من الثمن بقدر ذلك. وكذلك إذا كان هو الجاني فيها!.
730. ولو باعه هذه الأرض وفيها كذا وكذا نخلة مثمرة كلها باعها بثمرها، فإن كانت منها نخلة واحدة غير مثمرة فالبيع فاسد.
731. وروى ابن سماعة عن محمد فيمن اشترى ثوباً على أنه مصبوغ بمعصفر فإذا هو مصبوغ بزعفران فالبيع فاسد لأنه قد باعه الثوب بما فيه من الصبغ فإذا هو غيره.
732. ولو باعه الثوب على أنه مصبوغ بمعصفر فإذا هو أبيض فالبيع جائز وله الخيار.
733. ولو باعه على أنه أبيض فإذا هو مصبوغ فالبيع فاسد.