اشتراط كون الجارية مغنية
720. وقَالَ: فيمن باع جارية على أنها مغنية فالبيع جائز، ولا أرد البيع إن كانت تغني أو لا تغني لأن هذا عيب تبرأ منه.
اللؤلؤة في الصدف
721. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لو أن رجلاً اشترى لؤلؤة في صدف فالمشتري بالخيار إذا أخرجه.
722. وروى هشام عن محمد في رجل اشترى لؤلؤة في صدفه قَالَ: البيع باطل لأنها خلقة. وإن اشترى ولم يسم اللؤلؤة جاز واللؤلؤة له.
البذر في البطيخ
723. قلت: فإن اشترى البذر الذي في جوف البطيخ ورضى صاحب البطيخ أن يقطع له، قَالَ: البيع باطل.
الكرشة في الشاة المذبوحة
724. قلت فإن كانت شاة مذبوحة ولم تسلخ فباعها كرشها قَالَ: جائز واخراجه على البائع، والمشتري بالخيار إذا رآه.