734. ولو باعه الدار على أنه لا بناء فيها فإذا فيها بناء آجر فالبيع فاسد
735. وكذا لو باعه الدار على أن بناءها آجر فإذا هو لبن.
736. ولو باعه الدار على أن فيها بناء فإذا لا بناء فيها، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك.
ضرورة تحديد المحل بأوصافه تحديداً كافياً
737. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل اشترى جارية ووصفها له البائع فقَالَ: إن عندي جارية بيضاء فاشتراها لم يكن ذلك بيعاً إلا أن يقول أبيعك جارية في هذا البيت أو جارية اشتريتها من فلان.
738. وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف أنه قَالَ: إذا قَالَ: البائع بعتك جارية، وعنده جارية فالبيع يقع على الجارية التي عنده.
739. وإن كانت عنده جاريتان أو أكثر فالبيع فاسد إلا أن يسمى البيضاء الذي عنده.
740. وكذا لو قَالَ: بعتك كر طعام وعنده كر طعام فالبيع يقع على الكر الذي عنده.
فساد البيع بجهالة جزء مما يقع عليه الثمن
741. ابن سماعة عن محمد في رجل باع داراً على أن للبائع فيها طريقاً من هذا الموضع إلى باب الدار ووصف طوله وعرضه فالبيع فاسد، لأني لو أجزت البيع وقع للطريق حصة من الثمن وذلك مجهول.
جواز البيع مع استثناء جزء من المبيع
742. ولو قَالَ: إلا طريقها ووصف طولها وعرضها جاز بجميع الثمن.
جواز استثناء بيت من دار في البيع
743. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل قَالَ: لآخر أبيعك داري هذه بعشرة آلاف درهم إلا هذا البيت جاز بجميع الثمن.
744. وإن قَالَ: على أن لي هذا البيت فالبيع فاسد.