responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد نویسنده : البجيرمي    جلد : 1  صفحه : 294
(وَلَوْ أَحَسَّ) الْإِمَامُ (فِي رُكُوعٍ) غَيْرِ ثَانٍ مِنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ (أَوْ) فِي (تَشَهُّدٍ آخِرَ بِدَاخِلِ) مَحَلِّ الصَّلَاةِ يُقْتَدَى بِهِ (سُنَّ انْتِظَارُهُ لِلَّهِ) تَعَالَى إعَانَةً لَهُ عَلَى إدْرَاكِ الرَّكْعَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى، وَالْجَمَاعَةِ فِي الثَّانِيَةِ (إنْ لَمْ يُبَالِغْ) فِي انْتِظَارهِ (وَلَمْ يُمَيِّزْ) بَيْنَ الدَّاخِلِينَ بِانْتِظَارِ بَعْضِهِمْ لِمُلَازَمَةٍ أَوْ دَيْنٍ أَوْ صَدَاقَةٍ أَوْ نَحْوِهَا دُونَ بَعْضٍ بَلْ يُسَوِّي بَيْنَهُمْ فِي الِانْتِظَارِ لِلَّهِ تَعَالَى وَاسْتُثْنِيَ مِنْ سَنِّ الِانْتِظَارِ مَا إذَا كَانَ الدَّاخِلُ يَعْتَادُ الْبُطْءَ وَتَأْخِيرَ التَّحَرُّمِ إلَى الرُّكُوعِ وَمَا إذَا خَشِيَ خُرُوجَ الْوَقْتِ بِالِانْتِظَارِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQمَثَلًا فَالْمُرَادُ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ كَذَا أَفَادَهُ شَيْخُنَا ز ي عَنْ مَشَايِخِهِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ

. (قَوْلُهُ وَلَوْ أَحَسَّ الْإِمَامُ إلَخْ) هَذِهِ هِيَ اللُّغَةُ الْمَشْهُورَةُ، وَفِي لُغَةٍ غَرِيبَةٍ بِلَا هَمْزٍ، وَاللُّغَتَانِ فِيمَا إذَا كَانَ أَحَسَّ بِمَعْنَى أَدْرَكَ فَلَا يَرِدُ قَوْله تَعَالَى {وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ} [آل عمران: 152] الْآيَةَ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِهَذَا الْمَعْنَى وَهَذَا اسْتِثْنَاءٌ مِنْ قَوْلِهِ وَكُرِهَ تَطْوِيلٌ أَيْ إلَّا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا رِضَاهُمْ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا فَكَانَ الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ وَلَا إنْ أَحَسَّ إلَخْ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَثْنًى أَيْضًا مِنْ قَوْلِهِ وَكُرِهَ تَطْوِيلٌ لَكِنْ لَمَّا كَانَ لَهُ قُيُودٌ جَعَلَهُ مُسْتَأْنَفًا وَإِنَّمَا قَيَّدَ الشَّارِحُ بِالْإِمَامِ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الْخِلَافِ وَأَمَّا الْمُنْفَرِدُ فَلَا يُكْرَهُ التَّطْوِيلُ فِي حَقِّهِ مُطْلَقًا بَلْ يَنْتَظِرُهُ وَلَوْ مَعَ التَّطْوِيلِ لِانْتِفَاءِ الْمَشَقَّةِ عَلَى الْمَأْمُومِينَ الْمُعَلَّلِ بِهَا لِكَرَاهَةِ التَّطْوِيلِ كَمَا فِي ع ش.
(قَوْلُهُ: فِي رُكُوعٍ أَوْ تَشَهُّدٍ إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّ شُرُوطَ سَنِّ الِانْتِظَارِ تِسْعَةٌ خَمْسَةٌ فِي الْمَتْنِ وَأَنْ يَظُنَّ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِ ذَلِكَ الدَّاخِلُ وَهَذَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ يَقْتَدِي بِهِ وَأَنْ لَا يَكُونَ الدَّاخِلُ يَعْتَادُ الْبُطْءَ أَوْ تَأْخِيرَ التَّحَرُّمِ وَأَنْ لَا يَخْشَى خُرُوجَ الْوَقْتِ بِالِانْتِظَارِ وَأَنْ لَا يَكُونَ الدَّاخِلُ لَا يَعْتَقِدُ إدْرَاكَ الرَّكْعَةِ أَوْ فَضِيلَةَ الْجَمَاعَةِ بِإِدْرَاكِ مَا ذُكِرَ وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ تُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ وَاسْتَثْنَى إلَخْ وَيُزَادُ عَاشِرٌ وَهُوَ أَنْ يَظُنَّ أَنْ يَأْتِيَ بِالْإِحْرَامِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَطْلُوبِ مِنْ الْقِيَامِ (قَوْلُهُ: غَيْرِ ثَانٍ) أَيْ إذَا كَانَ الْمَأْمُومُ يُصَلِّي الْكُسُوفَ بِرُكُوعَيْنِ وَإِلَّا سُنَّ انْتِظَارُهُ كَذَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ: غَيْرِ ثَانٍ مِنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ لِمَنْ يُرِيدُ صَلَاةَ الْكُسُوفِ أَيْضًا أَمَّا غَيْرُهُ فَيُسَنُّ انْتِظَارُهُ فِي الرُّكُوعِ الثَّانِي مِنْ الثَّانِيَةِ لِأَنَّهُ يَحْصُلُ بِهِ رَكْعَةٌ (قَوْلُهُ: بِدَاخِلٍ) أَيْ مُتَلَبِّسٍ بِالدُّخُولِ وَشَارِعٍ فِيهِ بِالْفِعْلِ وَقَوْلُهُ: مَحَلَّ الصَّلَاةِ أَيْ وَإِنْ اتَّسَعَ جِدًّا أَيْ إذَا كَانَ مَسْجِدًا أَوْ بِنَاءً وَإِنْ كَانَ فَضَاءً فَبِأَنْ يَقْرُبَ مِنْ الصَّفِّ الْأَخِيرِ عُرْفًا إنْ تَعَدَّدَتْ الصُّفُوفُ اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ: سُنَّ انْتِظَارُهُ) أَيْ وَإِنْ كَانَ الْمَأْمُومُونَ غَيْرَ مَحْصُورِينَ أَوْ مَحْصُورِينَ لَمْ يَرْضَوْا بِالتَّطْوِيلِ إلَّا عَلَى وَجْهٍ اهـ. شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ لِلَّهِ) بِأَنْ لَا يَكُونَ لَهُ غَرَضٌ فِي الِانْتِظَارِ إلَّا إدْرَاكَ الرَّكْعَةِ أَوْ الْفَضِيلَةِ اهـ. ح ف. (قَوْلُهُ: إعَانَةً لَهُ عَلَى إدْرَاكِ الرَّكْعَةِ) أَيْ فَضْلِهَا كَمَا سَيَذْكُرُهُ، وَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ غَيْرَ مُغْنِيَةٍ عَنْ الْقَضَاءِ وَانْظُرْ مَا صُورَةُ الِانْتِظَارِ لِلَّهِ مَعَ التَّمْيِيزِ لِأَنَّهُ مَتَى مَيَّزَ لَمْ يَكُنْ الِانْتِظَارُ لِلَّهِ وَذَكَرَ فِي الرَّوْضَةِ أَنَّ الِانْتِظَارَ لِغَيْرِ اللَّهِ هُوَ التَّمْيِيزُ فَلْيُحَرَّرْ اهـ. ح ل.
وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ أَصْلُ الِانْتِظَارِ لِلَّهِ لَكِنَّهُ انْتَظَرَ زَيْدًا مَثَلًا لِخِصَالِهِ الْحَمِيدَةِ وَلَمْ يَنْتَظِرْ عَمْرًا لِفَقْدِ تِلْكَ الْخِصَالِ فِيهِ فَالِانْتِظَارُ لِلَّهِ وُجِدَ مَعَ التَّمْيِيزِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ إذَا كَانَ يَتَصَدَّقُ لِلَّهِ وَيُعْطِي زَيْدًا لِكَوْنِهِ فَقِيرًا وَلَمْ يُعْطِ عَمْرًا لِكَوْنِهِ غَنِيًّا فَقَدْ وُجِدَ هُنَا التَّمْيِيزُ مَعَ كَوْنِ التَّصَدُّقِ لِلَّهِ كَذَا حَقَّقَهُ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ إنْ لَمْ يُبَالِغْ فِي انْتِظَارِهِ) فَلَوْ انْتَظَرَ وَاحِدًا بِلَا مُبَالَغَةٍ فَجَاءَ آخَرُ وَانْتَظَرَهُ كَذَلِكَ أَيْ بِلَا مُبَالَغَةٍ وَكَانَ مَجْمُوعُ الِانْتِظَارَيْنِ فِيهِ مُبَالَغَةً؛ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ بِلَا شَكٍّ اهـ مِنْ شَرْحِ م ر وَسَوَاءٌ كَانَ دُخُولُ الْآخَرِ فِي الرُّكُوعِ الَّذِي انْتَظَرَ فِيهِ الْأَوَّلَ أَوْ فِي رُكُوعٍ آخَرَ اهـ. حَجّ بِالْمَعْنَى وَقِيَاسُهُ أَنَّ الْآخَرَ إذَا دَخَلَ فِي التَّشَهُّدِ كَانَ حُكْمُهُ كَذَلِكَ اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: أَوْ دِينٍ) بِكَسْرِ الدَّالِ وَفَتْحِهَا ع ش (قَوْلُهُ: وَتَأْخِيرَ التَّحَرُّمِ) الْوَاوُ فِيهِ بِمَعْنَى أَوْ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَمَا إذَا خَشِيَ خُرُوجَ الْوَقْتِ) فِيهِ نَظَرٌ لِجَوَازِ الْمَدِّ بَلْ نَدْبِهِ حَيْثُ شَرَعَ فِيهَا وَقَدْ بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ مَا يَسَعُهَا نَعَمْ إنْ حُمِلَ كَلَامُهُ عَلَى الِانْتِظَارِ فِي الْجُمُعَةِ اُتُّجِهَ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ الِانْتِظَارُ فِيهَا إنْ أَدَّى إلَى إخْرَاجِهَا عَنْ الْوَقْتِ لِتَصْرِيحِهِمْ بِحُرْمَةِ مَدِّهَا قَالَهُ فِي الْإِيعَابِ وَجَعَلَ حَجّ كَشَيْخِنَا غَيْرَ الْجُمُعَةِ كَالْجُمُعَةِ إذَا كَانَ شَرَعَ فِيهَا فِي وَقْتٍ لَا يَسَعُهَا، وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ خَشْيَةَ خُرُوجِ الْوَقْتِ بِسَبَبِ الِانْتِظَارِ فَالْوَقْتُ يَسَعُ بِدُونِهِ تَأَمَّلْ إلَّا أَنْ يُقَالَ خَشِيَ خُرُوجَ الْوَقْتِ عَمَّا كَانَ يُمْكِنُهُ إيقَاعُهُ فِيمَا أَدْرَكَهُ فِيهِ أَوْ خُرُوجَ الْوَقْتِ الْأَدَائِيِّ وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلَهُ وَمَا إذَا خَشِيَ خُرُوجَ الْوَقْتِ أَيْ وَكَانَ قَدْ دَخَلَ فِيهَا فِي وَقْتٍ لَا يَسَعُهَا وَإِلَّا سُنَّ لَهُ الِانْتِظَارُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ كَذَا قَيَّدَ بِهِ حَجّ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَعِبَارَةُ م ر أَوْ خَشِيَ فَوْتَ الْوَقْتِ بِانْتِظَارِهِ حَرُمَ فِي الْجُمُعَةِ، وَفِي غَيْرِهَا حَيْثُ امْتَنَعَ الْمَدُّ بِأَنْ

نام کتاب : حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد نویسنده : البجيرمي    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست