مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد
نویسنده :
البجيرمي
جلد :
1
صفحه :
295
وَمَا إذَا كَانَ الدَّاخِلُ لَا يَعْتَقِدُ إدْرَاكَ الرَّكْعَةِ أَوْ فَضِيلَةَ الْجَمَاعَةِ بِإِدْرَاكِ مَا ذُكِرَ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ كَانَ الِانْتِظَارُ فِي غَيْرِ الرُّكُوعِ وَالتَّشَهُّدِ الْآخِرِ أَوْ فِيهِمَا وَأَحَسَّ بِخَارِجٍ عَنْ مَحَلِّ الصَّلَاةِ أَوْ لَمْ يَكُنْ انْتِظَارُهُ لِلَّهِ كَالتَّوَدُّدِ إلَيْهِمْ وَاسْتِمَالَةِ قُلُوبِهِمْ أَوْ بَالَغَ فِي الِانْتِظَارِ أَوْ مَيَّزَ بَيْنَ الدَّاخِلِينَ (كُرِهَ) بَلْ قَالَ الْفُورَانِيُّ إنَّهُ يَحْرُمُ إنْ كَانَ لِلتَّوَدُّدِ لِعَدَمِ فَائِدَةِ الِانْتِظَارِ فِي الْأُولَى وَتَقْصِيرِ الْمُتَأَخِّرِ وَضَرَرِ الْحَاضِرِينَ فِي الْبَاقِي وَقَوْلِي لِلَّهِ مَعَ التَّصْرِيحِ بِالْكَرَاهَةِ مِنْ زِيَادَتِي. وَبِهَا صَرَّحَ صَاحِبُ الرَّوْضِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الرَّوْضَةِ. قُلْت الْمَذْهَبُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ انْتِظَارُهُ فِي الرُّكُوعِ وَالتَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ بِالشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ وَيُكْرَهُ فِي غَيْرِهِمَا الْمَأْخُوذِ مِنْ طَرِيقَةٍ ذَكَرَهَا فِيهَا قَبْلُ وَبَدَأَ بِهَا فِي الْمَجْمُوعِ وَهِيَ أَنَّ فِي الِانْتِظَارِ قَوْلَيْنِ أَصَحُّهُمَا عِنْدَ الْأَكْثَرِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ وَقِيلَ يُكْرَهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQشَرَعَ فِيهَا وَلَمْ يَبْقَ مِنْ وَقْتِهَا مَا يَسَعُ جَمِيعَهَا اهـ. (قَوْلُهُ وَمَا إذَا كَانَ الدَّاخِلُ لَا يَعْتَقِدُ إلَخْ) أَيْ أَوْ كَانَ لَوْ انْتَظَرَهُ فِي الرُّكُوعِ لَأَحْرَمَ مِنْ الرُّكُوعِ كَمَا يَفْعَلُهُ كَثِيرٌ مِنْ الْجَهَلَةِ. اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ: إدْرَاكَ الرَّكْعَةِ) كَالْحَنَفِيِّ وَقَوْلُهُ أَوْ فَضِيلَةَ الْجَمَاعَةِ كَالْمَالِكِيِّ اهـ. اط ف (قَوْلُهُ بِإِدْرَاكِ مَا ذُكِرَ) أَيْ إدْرَاكِ الرُّكُوعِ فِي الرَّكْعَةِ وَإِدْرَاكِ التَّشَهُّدِ فِي الْفَضِيلَةِ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: أَوْ فِيهِمَا وَأَحَسَّ بِخَارِجٍ) أَيْ يُرِيدُ الدُّخُولَ، وَالِاقْتِدَاءَ بِهِ لِعَدَمِ ثُبُوتِ حَقٍّ لَهُ إلَى الْآنَ وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا اسْتَشْكَلَ بِهِ بِأَنَّ الْعِلَّةَ إنْ كَانَتْ التَّطْوِيلَ انْتَقَضَ بِخَارِجٍ قَرِيبٍ مَعَ صِغَرِ الْمَسْجِدِ وَدَاخِلٍ بَعِيدٍ مَعَ سَعَتِهِ اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: وَاسْتِمَالَةِ) أَيْ طَلَبِ إمَالَةِ قُلُوبِهِمْ إلَيْهِ وَقَوْلُهُ: يَحْرُمُ ضَعِيفٌ (قَوْلُهُ: إنْ كَانَ لِلتَّوَدُّدِ) أَيْ لَا لِغَرَضٍ دُنْيَوِيٍّ وَإِلَّا كُرِهَ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الِانْتِظَارَ غَيْرُ التَّطْوِيلِ فَلَا يُنَافِي سَنَّ التَّطْوِيلِ بِرِضَا الْمَحْصُورِينَ كَمَا عُلِمَ مِمَّا سَبَقَ فَالِانْتِظَارُ مَطْلُوبٌ مُطْلَقًا أَيْ رَضِيَ الْمَحْصُورُونَ أَوْ لَا وَإِنْ لَمْ يُطِلْهُ لِلْحَدِّ الْمَذْكُورِ ح ل (قَوْلُهُ: لِعَدَمِ فَائِدَةِ الِانْتِظَارِ فِي الْأُولَى) نَعَمْ إنْ حَصَلَتْ فَائِدَةٌ كَأَنْ عَلِمَ أَنَّهُ إنْ رَكَعَ قَبْلَ إحْرَامِ الْمَسْبُوقِ أَحْرَمَ هَاوِيًا سُنَّ انْتِظَارُهُ قَائِمًا سم عَلَى الْمَنْهَجِ أَيْ وَإِنْ حَصَلَ بِذَلِكَ تَطْوِيلُ الثَّانِيَةِ مَثَلًا عَلَى مَا قَبْلَهَا ع ش عَلَى م ر وَقَدْ يُسَنُّ الِانْتِظَارُ فِي غَيْرِ الرُّكُوعِ، وَالتَّشَهُّدِ كَمَا فِي الْمُوَافِقِ الْمُتَخَلِّفِ لِإِتْمَامِ الْفَاتِحَةِ فَيَنْتَظِرُهُ فِي السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ لِفَوَاتِ رَكْعَتِهِ بِقِيَامِهِ مِنْهَا قَبْلَ رُكُوعِهِ كَمَا سَيَأْتِي اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: وَضَرَرِ الْحَاضِرِينَ فِي الْبَاقِي) وَهُوَ أَرْبَعُ صُوَرٍ وَيُحَرَّرُ وَجْهُهُ فَإِنَّ الِانْتِظَارَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَلِلَّهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَاضِرِينَ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ فَكَيْفَ يَتَضَرَّرُونَ فِيمَا إذَا كَانَ لِغَيْرِ اللَّهِ دُونَ مَا إذَا كَانَ لِلَّهِ مَعَ أَنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَ قَصْدَهُ فَتَأَمَّلْ ثُمَّ رَأَيْت لِبَعْضِهِمْ مَا نَصُّهُ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْإِمَامَ يُطَوِّلُ عَلَيْهِمْ الصَّلَاةَ مِنْ غَيْرِ ثَوَابٍ يَعُودُ عَلَيْهِمْ فَيَتَضَرَّرُونَ أَيْ فِي الْوَاقِعِ بِخِلَافِهِ عِنْدَ وُجُودِ الشُّرُوطِ فَيَعُودُ لَهُمْ الثَّوَابُ مِنْ فِعْلِ الْإِمَامِ مَا يُسَنُّ فِي حَقِّهِ فَيُبَارَكُ فِي صَلَاتِهِمْ. وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُمْ يَتَضَرَّرُونَ لَوْ اطَّلَعُوا عَلَى قَصْدِهِ (قَوْلُهُ: وَيُكْرَهُ فِي غَيْرِهِمَا) أَيْ الرُّكُوعِ، وَالتَّشَهُّدِ وَلَيْسَ فِيهِ كَرَاهَةُ انْتِظَارِهِ فِي الرُّكُوعِ، وَالتَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ عِنْدَ انْتِفَاءِ الشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ إلَّا أَنْ يُرَادَ فِي غَيْرِهِمَا بِالشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ بِذَلِكَ حِينَئِذٍ اهـ. ح ل أَيْ فَيُصَدَّقُ بِمَا إذَا كَانَ فِي غَيْرِهِمَا أَوْ فِيهِمَا بِدُونِ الشَّرْطِ (قَوْلُهُ: الْمَأْخُوذُ) صِفَةٌ لِقَوْلِ الرَّوْضَةِ وَجَعْلُهُ صِفَةً لِلتَّصْرِيحِ بَعِيدٌ (قَوْلُهُ: ذَكَرَهَا فِيهَا) أَيْ ذَكَرَ النَّوَوِيُّ الطَّرِيقَةَ فِي الرَّوْضَةِ، وَالطَّرِيقَةُ حِكَايَةُ أَقْوَالِ الْأَصْحَابِ وَقَوْلُهُ: قَبْلُ أَيْ قَبْلَ قَوْلِهِ قُلْت إلَخْ وَقَوْلُهُ: وَبَدَأَ بِهَا فِي الْمَجْمُوعِ أَيْ قَدَّمَهَا عَلَى الطَّرِيقَةِ الثَّانِيَةِ (قَوْلُهُ: وَهِيَ أَنَّ فِي الِانْتِظَارِ قَوْلَيْنِ) أَيْ عِنْدَ وُجُودِ الشُّرُوطِ وَقَوْلُهُ: وَقِيلَ: يُكْرَهُ أَيْ عِنْدَ وُجُودِ الشُّرُوطِ فَعِنْدَ انْتِفَائِهَا يُكْرَهُ بِالْأَوْلَى اهـ. ح ل.
وَهَذَا مَحَلُّ أَخْذِ الْكَرَاهَةِ فَأَخَذَ الْمُصَنِّفُ الْكَرَاهَةَ مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقَةِ وَأَخَذَ الِاسْتِحْبَابَ مِنْ الطَّرِيقَةِ الْآتِيَةِ الَّتِي هِيَ لِلنَّوَوِيِّ فَيَكُونُ كَلَامُهُ مُلَفَّقًا مِنْ الطَّرِيقَتَيْنِ كَمَا قَالَهُ ع ن وَقَدْ يُقَالُ: لَا تَلْفِيقَ فِي الْمَتْنِ بَلْ الِاسْتِحْبَابُ مَأْخُوذٌ مِنْ الطَّرِيقَةِ الْأُولَى أَيْضًا وَرُدَّ بِأَنَّ الطَّرِيقَةَ الْأُولَى الَّتِي نَقَلَهَا الشَّارِحُ عَنْ الرَّوْضَةِ مُلَفَّقَةٌ أَيْضًا مِنْ طَرِيقَتَيْنِ وَهُمَا الِاسْتِحْبَابُ وَعَدَمُهُ عِنْدَ تَوَفُّرِ الشُّرُوطِ، وَالْكَرَاهَةِ وَعَدَمِهَا عِنْدَ تَوَفُّرِهَا أَيْضًا فَالِاسْتِحْبَابُ مَأْخُوذٌ مِنْ الْأُولَى، وَالْكَرَاهَةُ مَأْخُوذَةٌ مِنْ الثَّانِيَةِ وَإِنَّمَا كَانَتْ مُلَفَّقَةً لِأَنَّ مُقَابِلَ الِاسْتِحْبَابِ خِلَافُ الْأَوْلَى لَا الْكَرَاهَةُ فَلَا يُقَابَلُ بِهَا قَالَ ع ن: وَحَاصِلُ مَا تَحَرَّرَ فِي الدَّرْسِ أَنَّ فِي الِانْتِظَارِ عِنْدَ تَوَفُّرِ الشُّرُوطِ قَوْلَيْنِ اخْتَلَفَ الشَّيْخَانِ فِي مَحَلِّهِمَا فَقَالَ الرَّافِعِيُّ: هُمَا فِي الْكَرَاهَةِ وَعَدَمِهَا وَقَالَ النَّوَوِيُّ: هُمَا فِي الِاسْتِحْبَابِ وَعَدَمِهِ أَمَّا عِنْدَ تَخَلُّفِ الشُّرُوطِ فَيُكْرَهُ جَزْمًا عَلَى طَرِيقَةِ الرَّافِعِيِّ وَيُبَاحُ عَلَى طَرِيقَةِ النَّوَوِيِّ فَالطَّرِيقَةُ الَّتِي أُخِذَ مِنْهَا الْمَنْهَجُ وَهِيَ طَرِيقَةُ الرَّوْضَةِ عَلَى هَذَا مُلَفَّقَةٌ مِنْ طَرِيقَتَيْنِ اهـ.
وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَيْضًا قَبْلَ ذَلِكَ أَنَّ فِي الِانْتِظَارِ أَرْبَعَةَ طُرُقٍ عِنْدَ وُجُودِ الشُّرُوطِ طَرِيقَةٌ
نام کتاب :
حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد
نویسنده :
البجيرمي
جلد :
1
صفحه :
295
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir