responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد نویسنده : البجيرمي    جلد : 1  صفحه : 293
التَّسْلِيمَةَ الْأُولَى وَإِنْ لَمْ يَقْعُدْ مَعَهُ بِأَنْ سَلَّمَ عَقِبَ تَحَرُّمِهِ لِإِدْرَاكِهِ رُكْنًا مَعَهُ لَكِنْ دُونَ فَضِيلَةِ مَنْ أَدْرَكَهَا مِنْ أَوَّلِهَا وَمُقْتَضَى ذَلِكَ إدْرَاكُ فَضِيلَتِهَا وَإِنْ فَارَقَهُ وَهُوَ كَذَلِكَ إنْ فَارَقَهُ بِعُذْرٍ

(وَسُنَّ تَخْفِيفُ إمَامٍ) لِلصَّلَاةِ بِأَنْ لَا يَقْتَصِرَ عَلَى الْأَقَلِّ وَلَا يَسْتَوْفِيَ الْأَكْمَلَ الْمُسْتَحَبَّ لِلْمُنْفَرِدِ وَالتَّصْرِيحُ بِسَنِّ ذَلِكَ مِنْ زِيَادَتِي. (مَعَ فِعْلِ أَبْعَاضٍ وَهَيْئَاتٍ) أَيْ السُّنَنُ غَيْرُ الْأَبْعَاضِ وَذَلِكَ لِخَبَرِ الشَّيْخَيْنِ «إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمْ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَذَا الْحَاجَةِ» (وَكُرِهَ) لَهُ (تَطْوِيلٌ) وَإِنْ قَصَدَ لُحُوقَ غَيْرِهِ لِتَضَرُّرِ الْمُقْتَدِينَ بِهِ وَلِمُخَالَفَتِهِ الْخَبَرَ السَّابِقَ (لَا إنْ رَضُوا) بِتَطْوِيلِهِ حَالَةَ كَوْنِهِمْ (مَحْصُورِينَ) فَلَا يُكْرَهُ التَّطْوِيلُ بَلْ يُسَنُّ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ جَمَاعَةٍ نَعَمْ لَوْ كَانُوا أَرِقَّاءَ أَوْ أُجَرَاءَ أَيْ إجَارَةَ عَيْنٍ عَلَى عَمَلٍ نَاجِزٍ وَأَذِنَ لَهُمْ السَّادَةُ، وَالْمُسْتَأْجَرُونَ فِي حُضُورِ الْجَمَاعَةِ لَمْ يُعْتَبَرْ رِضَاهُمْ بِالتَّطْوِيلِ بِغَيْرِ إذْنٍ فِيهِ مِنْ أَرْبَابِ الْحُقُوقِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ
ـــــــــــــــــــــــــــــQتَبَعًا لِشَيْخِنَا م ر وَإِنْ كَانَ شَرْحُهُ لَا يُفِيدُهُ وَعِنْدَ خ ط تَنْعَقِدُ صَلَاتُهُ فُرَادَى لِأَنَّهُ بِالشُّرُوعِ فِي السَّلَامِ اخْتَلَّتْ الْقُدْرَةُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ بُطْلَانِ الْقُدْرَةِ بُطْلَانَ أَصْلِ الصَّلَاةِ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَعِنْدَ حَجّ تَنْعَقِدُ جَمَاعَةً اهـ. ق ل بِزِيَادَةٍ وَهَذَا أَعْنِي قَوْلَهُ وَجَمَاعَةً مَا لَمْ يُسَلِّمْ أَيْ عَلَى الصَّحِيحِ وَمُقَابِلُهُ أَنَّهَا لَا تُدْرَكَ إلَّا بِإِدْرَاكِ الرَّكْعَةِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَقْعُدْ مَعَهُ) وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ الْقُعُودُ لِأَنَّهُ كَانَ لِلْمُتَابَعَةِ وَقَدْ فَاتَتْ بِسَلَامِ الْإِمَامِ فَإِذَا كَانَ عَامِدًا عَالِمًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَإِنْ كَانَ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا لَمْ تَبْطُلْ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْقِيَامُ فَوْرًا إذَا عَلِمَ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ؛ لِأَنَّهُ فَعَلَ مَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ اهـ. ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ سَلَّمَ عَقِبَ تَحَرُّمِهِ) فَإِنْ لَمْ يُسَلِّمْ قَعَدَ الْمَأْمُومُ فَإِنْ لَمْ يَقْعُدْ عَامِدًا عَالِمًا بَلْ اسْتَمَرَّ قَائِمًا إلَى أَنْ سَلَّمَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمُخَالَفَةِ الْفَاحِشَةِ نَعَمْ يَظْهَرُ أَنَّهُ يُغْتَفَرُ هُنَا التَّخَلُّفُ بِقَدْرِ جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ أَخْذًا مِمَّا لَوْ سَلَّمَ إمَامُهُ فِي غَيْرِ مَحَلِّ تَشَهُّدِهِ وَمَا لَوْ جَلَسَ بَعْدَ الْهُوِيِّ، وَلَوْ أَحْرَمَ مُعْتَقِدًا إدْرَاكَ الْإِمَامِ فَتَبَيَّنَ سَبْقُ الْإِمَامِ لَهُ بِالسَّلَامِ، ثُمَّ عَادَ الْإِمَامُ عَنْ قُرْبٍ لِنَحْوِ سَهْوٍ فَالظَّاهِرُ انْعِقَادُ الْقُدْوَةِ اهـ. بُرُلُّسِيٌّ وَشَوْبَرِيٌّ.
وَقَوْلُهُ بِقَدْرِ جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ الْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْمُغْتَفِرُ قَدْرُ الطُّمَأْنِينَةِ فَقَطْ. (قَوْلُهُ: لِإِدْرَاكِهِ رُكْنًا مَعَهُ) فِيهِ أَنَّهُ أَدْرَكَ رُكْنَيْنِ وَهُمَا النِّيَّةُ، وَالتَّكْبِيرَةُ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِالرُّكْنِ الْجِنْسُ أَوْ أَنَّ النِّيَّةَ لَمَّا كَانَتْ مُقَارِنَةً لِلتَّكْبِيرِ عَدَّهُمَا رُكْنًا اط ف (قَوْلُهُ لَكِنْ دُونَ فَضِيلَةِ مَنْ أَدْرَكَهَا مِنْ أَوَّلِهَا) ؛ وَلِهَذَا لَوْ رَجَا جَمَاعَةً يُدْرِكُهَا مِنْ أَوَّلِهَا نُدِبَ انْتِظَارُهَا مَا لَمْ يَخَفْ خُرُوجَ وَقْتِ الْفَضِيلَةِ أَوْ اخْتِيَارٍ (قَوْلُهُ: وَإِنْ فَارَقَهُ بِعُذْرٍ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ حَالًّا وَلَمْ يُدْرِكْ مَعَهُ رُكْنًا اهـ. ح ل.

(قَوْلُهُ: وَسُنَّ تَخْفِيفُ إمَامٍ) بِأَنْ يَفْعَلَ الْأَبْعَاضَ وَيَتْرُكَ شَيْئًا مِنْ الْهَيْئَاتِ اهـ. ح ف
(قَوْلُهُ عَلَى الْأَقَلِّ) كَتَسْبِيحَةٍ وَاحِدَةٍ (قَوْلُهُ: وَلَا يَسْتَوْفِي الْأَكْمَلَ) أَيْ بَلْ يَأْتِي بِأَدْنَى الْكَمَالِ اهـ. شَرْحُ م ر وَمِنْهُ الدُّعَاءُ فِي الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فَيَأْتِي بِهِ الْإِمَامُ وَلَوْ لِغَيْرِ الْمَحْصُورِينَ لِقِلَّتِهِ كَمَا فِي ع ش عَلَيْهِ نَعَمْ {الم - تَنْزِيلُ} [السجدة: 1 - 2] وَ {هَلْ أَتَى} [الإنسان: 1] فِي صُبْحِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ يُنْدَبُ لَهُ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُمَا مُطْلَقًا اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
وَقَوْلُ م ر بِأَدْنَى الْكَمَالِ أَيْ مِنْ الْهَيْئَاتِ كَثَلَاثِ تَسْبِيحَاتٍ أَمَّا الْأَبْعَاضُ فَلَا يُنْقِصُ مِنْهَا شَيْئًا كَمَا قَالَهُ ع ش فَقَوْلُهُ: مَعَ فِعْلِ أَبْعَاضٍ وَهَيْئَاتٍ أَيْ بَعْضِ الْهَيْئَاتِ وَهُوَ أَدْنَى الْكَمَالِ (قَوْلُهُ: الْمُسْتَحَبُّ لِلْمُنْفَرِدِ) أَيْ مَعَ طِوَالِ الْمُفَصَّلِ وَأَوْسَاطِهِ وَقِصَارِهِ وَأَذْكَارِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ اهـ. مَحَلِّيٌّ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: فَلْيُخَفِّفْ) أَيْ نَدْبًا (قَوْلُهُ وَالسَّقِيمُ) يَجُوزُ أَنَّهُ مِنْ عَطْفِ أَحَدِ الْمُتَسَاوِيَيْنِ عَلَى الْآخَرِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالسَّقِيمِ مَنْ بِهِ مَرَضٌ عُرْفًا وَبِالضَّعِيفِ مَنْ بِهِ ضَعْفُ بِنْيَةٍ كَنَحَافَةٍ وَنَحْوِهَا وَلَيْسَ فِيهِ مَرَضٌ مِنْ الْأَمْرَاضِ الْمُتَعَارَفَةِ اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَكُرِهَ لَهُ تَطْوِيلٌ) هَذَا مُقَيَّدٌ بِقَوْلِهِ الْآتِي وَلَوْ أَحَسَّ بِدَاخِلٍ وَحَيْثُ كُرِهَ لَهُ ذَلِكَ كُرِهَتْ الصَّلَاةُ خَلْفَهُ وَلَوْ كَانَ إمَامًا رَاتِبًا فَالصَّلَاةُ خَلْفَ الْمُسْتَعْجِلِ بِالْجَامِعِ الْأَزْهَرِ حَيْثُ أَتَى بِأَدْنَى الْكَمَالِ أَفْضَلُ مِنْ الْإِمَامِ الرَّاتِبِ إنْ طَوَّلَ ح ل وع ش وَعِبَارَةُ الْبَرْمَاوِيِّ قَوْلُهُ: وَكُرِهَ تَطْوِيلٌ أَيْ وَلَوْ لِيَلْحَقَهُ آخَرُونَ لَمْ يُحِسَّ بِهِمْ هَذَا مُرَادُهُ فَلَا يَكُونُ مُكَرَّرًا مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي وَإِلَّا كُرِهَ لِأَنَّ ذَلِكَ مَفْرُوضٌ فِيمَا لَوْ أَحَسَّ بِدَاخِلٍ وَمِنْ ثَمَّ جَرَى الْخِلَافُ فِيهِ دُونَ مَا هُنَا اهـ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ قَصَدَ لُحُوقَ غَيْرِهِ) أَيْ وَلَمْ يُحِسَّ بِهِ أَمَّا إذَا أَحَسَّ بِهِ فَسَيَأْتِي (قَوْلُهُ: لَا إنْ رَضُوا) أَيْ لَفْظًا كَمَا جَرَى عَلَيْهِ حَجّ لَكِنْ بَحَثَ شَيْخُنَا فِي شَرْحِهِ الِاكْتِفَاءَ بِالسُّكُوتِ مَعَ عِلْمِهِ بِالرِّضَا فَانْظُرْهُ وَلَمْ يُنَبِّهْ عَلَى أَوْلَوِيَّةِ عِبَارَتِهِ هُنَا شَوْبَرِيٌّ وَقَوْلُهُ لَكِنْ بَحَثَ شَيْخُنَا إلَخْ اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا ح ف. (قَوْلُهُ: مَحْصُورِينَ) أَيْ وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِمْ حَقٌّ لَازِمٌ أَخْذًا مِمَّا بَعْدَهُ نَعَمْ لَوْ رَضُوا إلَّا وَاحِدًا أَوْ اثْنَيْنِ فَأَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ بِأَنَّهُ إنْ قَلَّ حُضُورُهُ خَفَّفَ وَإِنْ كَثُرَ حُضُورُهُ طَوَّلَ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَهُوَ حَسَنٌ مُتَعَيِّنٌ وَخَالَفَهُمَا السُّبْكِيُّ اهـ. ز ي قَالَ ق ل: وَالْمُرَادُ بِالْمَحْصُورِينَ أَنْ لَا يُصَلِّيَ وَرَاءَهُ غَيْرُهُمْ وَلَوْ غَيْرَ مَحْصُورِينَ بِالْعَدَدِ (قَوْلُهُ: كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ)
(فَائِدَةٌ) حَيْثُ قَالُوا كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ مَثَلًا فَالْمُرَادُ بِهِ أَنَّهُ مَعْلُومٌ مِنْ كَلَامِ بَعْضِ الْأَصْحَابِ وَإِنَّمَا لِلْأَذْرَعِيِّ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ وَحَيْثُ قَالُوا كَمَا ذَكَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ

نام کتاب : حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد نویسنده : البجيرمي    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست